للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وللترمذي: "ما دون الخبب". وأعله (١). وللبخاري في "تاريخه" عن محمود بن لبيد قَالَ: أسرع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ (٢)، وأمر عمر بالإسراع بجنازته، وكذا عمران بن الحصين، وابن عمرو، وابن عمر، وعلقمة. وقال أبو الصديق الناجي: إن كان الرجل؛ لينقطع شسعه في الجنازة فما يدركها (٣).

وقال إبراهيم: كان يقال: انبسطوا بجنائزكم، ولا تدبوا بها دب اليهود (٤). وكان محمد والحسن يعجبهما الإسراع بها (٥).

وفي ابن ماجه بإسناد فيه ليث عن أبي بردة، عن أبيه أبي موسى قَالَ: مروا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجنازة يسرعون بها، فقال: " (لتكون) (٦) عليكم السكينة" (٧).


(١) "سنن الترمذي" (١٠١١) كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في المشي خلف الجنازة، وقال أبو عيسى: هذا حديث لا يعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه، وأبو ماجد رجل مجهول لا يُعْرف إنما يُروى عنه حديثان عن ابن مسعود، و"علل الترمذي" ١/ ٤٠٧ باب: ما جاء في المشي خلف الجنازة، وقال: سألت محمدًا -يعني البخاري- عنه فقال: أبو ماجد منكر الحديث، وضعفه جدًا، وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (٥٠٦٦). وانظر تخريجه مفصلًا في "البدر المنير" ٥/ ٢٣٠ - ٢٣٢، و"تلخيص الحبير" ٢/ ١١٢.
(٢) "التاريخ الكبير" ٧/ ٤٠٢ ترجمة (١٧٦٢).
(٣) روى عنه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٨٠ (١١٢٦٨) كتاب: الجنائز، باب: في الجنازة يسرع بها إذا خرج بها أم لا.
(٤) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٨٠ (١١٢٧٢).
(٥) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٨٠ (١١٢٧٣).
(٦) كذا بالأصول، وفي "سنن ابن ماجه": لتكن.
(٧) "سنن ابن ماجه" (١٤٧٩) كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في شهود الجنائز، قال البوصيري: ليث هو ابن أبي مسلم ضعيف تركه يحيى القطان وابن معين وابن مهدي ومع ضعفه ورد في الصحيحين، وقال الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (٣٢٢): منكر.