للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سلفًا وخلفًا على خلافه، فلا التفات إليه، وقد أجمعوا على أنها لا تصلى إلا إلى القبلة ولو كانت دعاء لجازت إلى غيرها (١).

واحتجاج البخاري في الباب بما ذكر بعضه كافٍ، وهو أنه - صلى الله عليه وسلم - سماها صلاة، وقول السلف الذين ذكرهم في الباب أن حكمها عندهم حكم الصلاة في أن لا تصلى إلا بطهارة وفيها تكبير وسلام، ولا تصلى عند طلوع الشمس ولا غروبها، وأنه - صلى الله عليه وسلم - أمهم فيها وصلوا خلفه كما فعل في الصلاة.

ولنتكلم على ما ذكره حرفًا حرفًا فنقول:

أما قوله: ("من صلى على الجنازة") فهو مسند من حديث أبي هريرة: "من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط، وإن اتبعها فله قيراطان" ذكره قريبًا في باب: من انتظر حَتَّى تدفن، بلفظ: "من شهد الجنازة حَتَّى يصلي" (٢) وما سقناه لفظ مسلم (٣).

وأما قوله: ("صلوا على صاحبكم") فسيأتي من حديث سلمة بن الأكوع في الذي عليه ثلاثة دنانير فقال - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا على صاحبكم" وهو أحد ثلاثيات البخاري (٤).

وأما قوله: ("صلوا على النجاشي") فسلف (٥).

وأما قوله: (سماها صلاة، ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها) فهو كما قَالَ.


(١) "الاستذكار" ٨/ ٢٨٣ - ٢٨٤.
(٢) سيأتي برقم (١٣٢٥).
(٣) "صحيح مسلم" (٩٤٥) كتاب: الجنائز، باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها.
(٤) سيأتي برقم (٢٢٨٩) في الحوالات، باب: إن أحال دين الميت على رجل جاز.
(٥) برقم (١٣٢٠) باب: الصفوف على الجنازة.