للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأما قوله: (وفيها تكبير وتسليم). فهو كما قَالَ. لكن اختلف هل يسلم واحدة أو اثنتين؟ فقال كثير من أهل العلم: يسلم واحدة، روي ذلك عن علي، وابن عباس، وابن عمر، وجابر، وأبي هريرة، وأبي أمامة بن سهل، وأنس، وجماعة من التابعين، وقد سلف قبيل الإذن بالجنازة أيضًا (١)، وهو قول مالك، وأحمد، وإسحاق: فيسلم خفية (٢). كذا روي عن الصحابة والتابعين إخفاؤها. وعن مالك: يسمع بها من يليه (٣). والمشهور عندهم أن المأموم يسلم أيضًا واحدة لا اثنتين (٤). وقال الكوفيون: يسلم تسليمتين (٥). واختلف قول الشافعي على القولين (٦)، والأظهر: ثنتان (٧). وبواحدة قَالَ أكثر العلماء؛ لبنائها على التخفيف، فعليه يلتفت يمينة ويسرة، والأشهر: لا، بل يأتي بها تلقاء وجهه (٨).

وهل يقتصر على: السلام عليكم، طلبًا للاختصار، أم يستحب زيادة: ورحمة الله؟ فيه وجهان لأصحابنا (٩)، أصحهما الثاني. ولا يكفي: السلام عليك على الراجح، ولا يجب به الخروج على الأصح (١٠).


(١) رواها ابن أبي شيبة ٢/ ٤٩٩ - ٥٠٠ (١١٤٩١ - ١١٤٩٣)، (١١٤٩٨)، (١١٥٠٠) كتاب: الجنائز، باب: في التسليم على الجنازة كما هو.
(٢) انظر: "الكافي" ص ٨٤، "المغني" ٣/ ٤١٨.
(٣) "الموطأ" ١/ ٣٩٦ (١٠٠٢) كتاب: الجنائز، باب: الاختفاء.
(٤) انظر: "المعونة" ١/ ١٩٨، "حاشية العدوي على الكفاية" ١/ ٣٧٥.
(٥) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ٤٢، "الاختيار" ١/ ١٢٤.
(٦) ورد بهامش الأصل: هذان القولان في الجديد، وبالاقتصار على واحدة قال في "الإملاء".
(٧) انظر: "روضة الطالبين" ٢/ ١٢٧.
(٨) انظر: "المجموع" ٥/ ٢٠٠، "الإنصاف" ٦/ ١٥٨.
(٩) ورد بهامش الأصل ما نصه: قال في "الروضة" في زيادة: ورحمة الله، فيه تردد، حكاه أبو علي.
(١٠) انظر: "المجموع" ٥/ ٢٠٠.