للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي الجهر به قولان للمالكية (١)، وعند أبي يوسف: يتوسط بينهما.

ويرفع عندنا اليد في كل تكبيرة (٢)، وللمالكية أقوال، ثالثها الشاذ: لا يرفع في الجميع (٣). وذهب الكوفيون، والثوري إلى الرفع في الأولى فقط (٤)، وحكاه في "المصنف" عن النخعي، والحسن بن صالح (٥)، وحكى ابن المنذر الإجماع على الرفع في أول تكبيرة (٦)، وروي مثل قولنا عن ابن عمر، وسالم، وعطاء، والنخعي، ومكحول (٧)، والزهري، والأوزاعي، وأحمد، إسحاق (٨)، وفي الترمذي -غريبًا- عن أبي هريرة مرفوعًا: إذا صلى على جنازة رفع يديه في أول تكبيرة (٩) زاد الدارقطني: "ثم لا يعود"، وعن ابن عباس عنده مثله بسند فيه الحجاج بن نصير (١٠) وغيره (١١).


(١) انظر: "المنتقى" ٢/ ٢٠.
(٢) انظر: "البيان" ٣/ ٦٦.
(٣) انظر: "المنتقى" ٢/ ١٢.
(٤) انظر: "الأصل" ١/ ٤٢٤، "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٣٩١.
(٥) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٩١ (١١٣٨٦ - ١١٣٨٧) كتاب: الجنائز، باب: في الرجل يرفع يديه في التكبير على الجنازة.
(٦) "الأوسط" ٥/ ٤٢٦.
(٧) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٩٠ - ٤٩١ (١١٣٨٠)، (١١٣٨٢)، (١١٣٨٤)، (١١٣٨٦).
(٨) انظر: "المغني" ٣/ ٤١٧ - ٤١٨.
(٩) "سنن الترمذي" (١٠٧٧) كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في رفع اليدين على الجنازة، وحسنه الألباني في "أحكام الجنائز" ص ١٤٧.
(١٠) ورد بهامش الأصل ما نصه: ضعفوه وشذ ابن حبان فذكره في "الثقات" قاله في "الكاشف"، وقال في "المغني" ضعيف، وتركه بعضهم.
(١١) "سنن الدارقطني" ٢/ ٧٥ كتاب: الجنائز، باب: وضع اليمنى على اليسرى ورفع الأيدي عند التكبير.