للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأما قوله: (وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرًا). فقد سلف أنه إجماع إلا من شذ.

وقوله: (ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها ويرفع يديه).

أخرجه ابن أبي شيبة، عن حاتم بن إسماعيل، عن أنيس (د. ت، ثقة) بن أبي يحيى، عن أبيه (عو) أن جنازة وضعت فقام ابن عمر قائمًا، فقال: أين وليُّ هذِه الجنازة، ليصل عليها قبل أن يطلع قرن الشمس (١). وحَدَّثَنَا وكيع عن جعفر بن برقان عن ميمون قَالَ: كان ابن عمر يكره الصلاة على الجنازة إذا طلعت الشمس وحين تغرب (٢).

وحدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي بكر -يعني: ابن حفص- قَالَ: كان ابن عمر إذا كانت الجنازة على العصر قَالَ: عجلوا بها قبل أن تطفل (٣) الشمس (٤). ثم أخرج عنه أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة (٥).

وكره أكثر العلماء -فيما حكاه عنهم ابن بطال- الصلاة على الجنائز في غير مواقيت الصلاة (٦).

روي ذلك عن ابن عمر أنه كان يصلي عليها بعد العصر، وبعد الصبح إذا (صلاهما) (٧) لوقتيهما (٨). وروى ابن وهب، عن ابن


(١) "المصنف" ٢/ ٤٨٤ (١١٣٢١) كتاب: الجنائز، باب: ما قالوا في الجنائز يصلى عليها عند طلوع الشمس وعند غروبها.
(٢) "المصنف" ٢/ ٤٨٤ (١١٣٢٤).
(٣) ورد بهامش الأصل: طفلت الشمس همت بالغروب. قاله في "الجمهرة".
(٤) "المصنف" ٢/ ٤٨٥ (١١٣٢٨).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) "شرح ابن بطال" ٣/ ٣٠٦.
(٧) في الأصول: (صليتهما)، والمثبت من "الأوسط" لابن المنذر.
(٨) رواه ابن المنذر في "الأوسط" ٥/ ٣٩٦.