للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عباس، وعطاء، وسعيد ابن المسيب مثله، وهو قول في "المدونة"، قَالَ: لا بأس بالصلاة عليها بعد العصر حَتَّى تصفر الشمس، وبعد الصبح ما لم يسفر (١). ونحوه قول الأوزاعي، والثوري، والكوفيين، وأحمد، وإسحاق، وكرهوا الصلاة عليها عند الطلوع والغروب والزوال (٢)، وخالفهم الشافعي فأباحها كل وقت (٣)، وهو قول ابن مصعب من المالكية إلا أن يتحرى ذلك، وهو بما خص من النهي.

ووقع في ابن الحاجب ما يوهم أن المنع لـ"الموطأ" في الجنازة -والذي فيه: إنما هو في سجود التلاوة (٤)، فاعلمه- واحتج الكوفيون بحديث عقبة بن عامر في مسلم: ثلاث ساعات نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا: عند الطلوع حَتَّى تبيض، وعند انتصاف النهار حَتَّى تزول، وعند الاصفرار حَتَّى تغيب (٥).

وحمله المخالف على ما إذا قصد التحري. قَالَ الشافعي: أخبرنا الثقة من أهل المدينة بإسناد لا أحفظه أنه صلى على عقيل ابن أبي طالب والشمس مصفرة قبل المغيب قليلاً ولم ينتظروا به المغيب (٦).


(١) "المدونة" ١/ ١٧١.
(٢) انظر: "الأصل" ١/ ٤٢٩ - ٤٣٠، "مختصر الطحاوي" ص ٤٢، "المغني" ٣/ ٤٠٦ - ٤٠٧.
(٣) "الأم" ١/ ٢٤٧.
(٤) "الموطأ" ص ١٤٥ - ١٤٦.
(٥) "صحيح مسلم" (٨٣١) كتاب: صلاة المسافرين، باب: الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها.
(٦) "الأم" ١/ ٢٤٨.