للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فرع:

(لو) (١) أخرها حَتَّى غربت، فروى ابن القاسم وابن وهب يبدأ بالمغرب، وقيل: هو واسع أن يبدأ بأيهما شاء، وبالمغرب أصوب. وأما رفع اليدين فقد سلف بيانه.

وأما قول الحسن: (أحق الناس بالصلاة على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم). فإن أهل العلم اختلفوا فيمن أحق بالصلاة عليها: الولي أو الوالي؟ فقال أكثر أهل العلم: الوالي أحق من الولي. روي عن علقمة، والأسود والحسن، وجماعة (٢)، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، والأوزاعي، والشافعي في القديم، وأحمد، وإسحاق (٣)، إلا أن مالكًا قَالَ في الوالي والقاضي: إن كانت الصلاة إليهم، فهم أحق من الولي. وقال مطرف، وابن عبد الحكم، وأصبغ: ليس ذلك إلى من إليه الصلاة من قاضٍ، أو صاحب شرطة، أو خليفة الوالي الأكبر، وإنما ذلك إلى الوالي الأكبر الذي تؤدى إليه الطاعة (٤).

وعبارة ابن الحاجب: وإذا اجتمع الولي والوالي، فالولي الأصل، لا الفرع أولى، فإن كان صاحب الخطة فقولان لابن القاسم وغيره (٥) أن الولي أولى إلا أن يكون صاحب الصلاة هو القاضي (٦)، وقال أبو يوسف،


(١) من (م).
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٨٣ - ٤٨٤ كتاب: الجنائز، باب: ما قالوا في تقدم الإمام على الجنازة، وذكرها ابن المنذر في "الأوسط" ٥/ ٣٩٨.
(٣) انظر "الهداية" ١/ ٩٨، "الكافي" ص ٨٣، "روضة الطالبين" ٢/ ١٢١، "المغني" ٣/ ٤٠٦ - ٤٠٧.
(٤) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٥٨٤ - ٥٨٥.
(٥) "مختصر ابن الحاجب" ص ٦٨.
(٦) انظر: "المنتقى" ٢/ ١٩.