للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والشافعي في الجديد: الولي أحق من الوالي، لوفور شفقته (١). قَالَ تعالى: {وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأحزاب: ٦].

وحجة الأول: خوف الافتيات، وروى الثوري عن أبي حازم قَالَ: شهدت الحسين بن علي قَدَّمَ سعيد بن العاصي يوم مات الحسن بن علي، وقال له: تقدم فلولا السنة ما قدمتك (٢)، وسعيد يومئذٍ أمير المدينة (٣).

قَالَ ابن المنذر: ليس في هذا الباب أعلى من هذا؛ لأن جنازة الحسن شهدها عوام الناس من الصحابة والمهاجرين والأنصار، فلم ينكر ذلك منهم أحد، فدل أنه كان عندهم الصواب (٤)، وحكى ابن أبي شيبة عن النخعي، وأبي بردة، وابن أبي ليلى، وطلحة، وزبيد، وسويد بن غفلة: تقديم إمام الحي. وعن أبي الشعثاء، وسالم، والقاسم، وطاوس، ومجاهد، وعطاء أنهم كانوا يقدمون الإمام على الجنازة (٥).

وقوله: (فإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم .. ) إلى آخره، واختلف في صلاة الجنازة إذا خشي فوتها بالتيمم، قَالَ مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور: لا يتيمم (٦). وأجازه عطاء، وسالم، والنخعي، والزهري، وربيعة، والليث، ويحيى بن سعيد، وعكرمة، وسعد بن إبراهيم، والثوري وأبو حنيفة


(١) انظر: "مجمع الأنهر" ١/ ١٨٢، "المجموع" ٥/ ١٧٥.
(٢) ورد بهامش الأصل: قول الحسين: لولا السنة هو مثل قوله: من السنة كذا.
(٣) رواه عبد الرزاق ٣/ ٤٧١ - ٤٧٢ (٦٣٦٩) كتاب: الجنائز، باب: من أحق بالصلاة على الميت، ورواه ابن المنذر في "الأوسط" ٥/ ٣٩٩.
(٤) "الأوسط" ٥/ ٣٩٩.
(٥) "المصنف" ٢/ ٤٨٣ - ٤٨٤.
(٦) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٦٣٨، "المجموع" ٥/ ١٨١، "الفروع" ١/ ٢٢٠.