للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والأوزاعي وابن وهب صاحب مالك، ورواية عن أحمد (١)، وقال ابن حبيب: الأمر فيه واسع (٢). حجة من أجاز خوف فوتها، والاهتمام بها حجة المانع لغيرها. ونقل ابن التين عن ابن وهب أنه يتيمم إذا خرج طاهرًا فأحدث، وإن خرج معها على غير طهارة لم يتيمم. وما نقلنا عن عطاء تبعنا فيه ابن المنذر (٣)، والذي رواه ابن أبي شيبة عنه أنه لا يتيمم (٤).

وأما قوله: (يدخل معهم بتكبيرة). هذا رواية أشهب عن مالك في "العتبية" أنه يكبر ويشرع في الدعاء (٥)، وروى عنه ابن القاسم في "المدونة": ينتظر حَتَّى يكبر أخرى فيكبر معه (٦)، وعبر ابن الحاجب عن ذلك بقوله (٧). وفي دخول المسبوق بين التكبيرتين أو انتظار التكبير قولان: فإذا أتم ما أدرك من صلاته، قضى ما فاته، خلافًا للحسن. وإذا قلنا: يقضي، قضى الباقي بالتكبيرات، وفي قول: تباعًا. والخلاف عند المالكية أيضًا، قَالَ ابن القاسم في "المدونة": يكبر تباعًا (٨). وقال القاضي عبد الوهاب عن مالك: يدعو بين التكبيرتين إن لم يخف رفع الجنازة. ويحتمل أن يكون ذلك وفاقًا لابن القاسم.


(١) انظر: "المبسوط" ١/ ١١٨، "النوادر والزيادات" ١/ ٦٣٩، "الفروع" ١/ ٢٢٠.
(٢) انظر: "النوادر والزيادت" ١/ ٦٣٩.
(٣) "الأوسط" ٥/ ٤٢٤.
(٤) "المصنف" ٢/ ٤٩٨ (١١٤٧١) كتاب: الجنائز، باب: في الرجل يخاف أن تفوته الصلاة على الجنازة وهو غير متوضئ.
(٥) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٦٣٦ - ٦٣٧.
(٦) انظر: "المدونة" ١/ ١٦٣.
(٧) "مختصر ابن الحاجب" ص ٦٨.
(٨) "المدونة" ١/ ١٦٣.