للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذن (١). ولفظ ابن ماجه: "فليس عليه شيء" (٢). وفي لفظ: "فلا أجر له" (٣). قَالَ عبد الحق: والصحيح رواية: "لا شيء له" (٤).

تالثها: على تقدير صحته (٥) تؤول (له). بمعنى (عليه) كقوله تعالى: {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} [الإسراء: ٧].

رابعها: أنه محمول على نقصان أجره إذا لم يتبعها للدفن (٦).

خامسها: نسخه بحديث سهيل، قاله ابن شاهين (٧)، وعكس ذلك الطحاوي (٨)، وقد سلف. نعم لو ظهرت أمارات التلويث من انتفاخ وشبهه لم يدخل المسجد.

قَالَ أبو عمر: والصلاة في المسجد قول جمهور أهل العلم، وهي السنة المعمول بها في الخليفتين، وما أعلم من يكره ذلك إلا ابن أبي ذئب، ورويت كراهة ذلك عن ابن عباس من وجه لا يثبت ولا يصح،


(١) قلت: في النسخة التي بأيدينا من "سنن أبي داود" (٣١٩١): ( .. فلا شيء عليه) كما ذكرنا.
(٢) "سنن ابن ماجه" (١٥١٧) لكن بلفظ: "فليس له شيء". كما تقدم.
(٣) رواه البغوي في "مسند ابن الجعد" (٢٧٥٢) بلفظ: " .. فليس له أجر".
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ٢١/ ٢٢١: هذا اللفظ خطأ لا إشكال فيه.
(٤) "الأحكام الوسطى" ٢/ ١٤١.
وصحح هذا اللفظ أيضًا ابن عبد البر في "التمهيد" ٢١/ ٢٢١.
(٥) قلت: الحديث حسنه ابن القيم في "زاد المعاد" ١/ ٥٠١، وصححه الألباني في
"الصحيحة" (٢٣٥١)، وفي "الثمر المستطاب" ٢/ ٧٦٦ - ٧٦٩.
(٦) انظر تفصيلًا لهذِه الأجوبة في: "الاستذكار" ٨/ ٢٧٣ - ٢٧٤، و"مسلم بشرح النووي" ٧/ ٤٠، و"المجموع" ٥/ ١٧١، و"حاشية ابن القيم" ٤/ ٣٢٥ - ٣٢٦، و"الثمر المستطاب" ٢/ ٧٦٦ - ٧٦٩.
(٧) "ناسخ الحديث ومنسوخه" ١/ ٣٠٢ - ٣٠٥.
(٨) "شرح معاني الآثار" ١/ ٤٩٢ - ٤٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>