للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبعض أصحاب مالك رواه عنه، وقد روي عنه جواز ذلك من رواية أهل المدينة، وقد قَالَ في المعتكف: لا يخرج إلى جنازة، فإن اتصلت الصفوف به في المسجد فلا بأس أن يصلي عليها مع الناس (١).

فرع:

في "الأوسط" للطبراني من حديث أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور (٢). وأما حديث ابن عمر فسيأتي -إن شاء الله- في التفسير في حكم اليهود إذا ترافعوا البناء (٣).

وقوله فيه: (فرجما قريبًا من موضع الجنائز عند المسجد). يدل على أنه كان للجنائز موضع معروف.


(١) "الاستذكار" ٨/ ٢٧٣ - ٢٧٤.
(٢) "المعجم الأوسط" ٦/ ٦ (٥٦٣١)، وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عاصم الأحول إلا حفص، تفرد به حسين بن يزيد.
وقال الهيثمي في "المجمع" ٣/ ٣٦: وإسناده حسن.
(٣) برقم (٤٥٥٦) باب: {قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>