إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو من السنة كذا، أو مضت السنة بكذا، أو السنة كذا، ونحو ذلك، فكله مرفوع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على مذهبنا الصحيح المشهور، ومذهب الجماهير، ولا فرق بين أن يقول ذلك في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو بعده، صرح به الغزالي وآخرون، وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي من أصحابنا: له حكم الموقوف على الصحابي، وأما إذا قال التابعي: من السنة كذا ففيه وجهان حكاهما القاضي أبو الطيب الطبري: الصحيح منهما والمشهور: أنه موقوف على بعض الصحابة، والثاني: أنه مرفوع إلى رسول - صلى الله عليه وسلم - ولكنه مرفوع مرسل. (٢) "سنن النسائي" ٤/ ٧٥ كتاب: الجنائز، باب: الدعاء. (٣) "سنن الترمذي" (١٠٢٦، ١٠٢٧) كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب. (٤) "مسند الشافعي" ١/ ٢١٠ (٥٨٠) باب: صلاة الجنائز وأحكامها. (٥) "المستدرك" ١/ ٣٥٨ كتاب: الجنائز.