للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كذا (١)، وللنسائي: حق وسنة (٢)، وللترمذي: من تمام السنة، ثم روى من طريق مقسم عنه أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. وقال: ليس إسناده بذاك القوي، والصحيح عن ابن عباس قوله: من السنة (٣).

وقال الإسماعيلي: جمع البخاري بين الإسنادين، والمتن مختلف، ففي حديث غندر أنه حق وسنة.

قَالَ غندر: نعم إنه حق وسنة. وفي حديث سفيان: من السنة، أو من تمام السنة. وللشافعي من حديث ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد: سمعت ابن عباس يجهر بفاتحة الكتاب على الجنازة ويقول: إنما فعلت هذا لتعلموا أنها سنة (٤). وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، قَالَ: وقد أجمعوا أن قول الصحابي سنة، حديث مسند، وله شاهد مفسر، فذكره من حديث جابر، وابن عباس (٥).


(١) قال النووي رحمه الله في "المجموع" ١/ ٩٩:
إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو من السنة كذا، أو مضت السنة بكذا، أو السنة كذا، ونحو ذلك، فكله مرفوع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على مذهبنا الصحيح المشهور، ومذهب الجماهير، ولا فرق بين أن يقول ذلك في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو بعده، صرح به الغزالي وآخرون، وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي من أصحابنا: له حكم الموقوف على الصحابي، وأما إذا قال التابعي: من السنة كذا ففيه وجهان حكاهما القاضي أبو الطيب الطبري: الصحيح منهما والمشهور: أنه موقوف على بعض الصحابة، والثاني: أنه مرفوع إلى رسول - صلى الله عليه وسلم - ولكنه مرفوع مرسل.
(٢) "سنن النسائي" ٤/ ٧٥ كتاب: الجنائز، باب: الدعاء.
(٣) "سنن الترمذي" (١٠٢٦، ١٠٢٧) كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب.
(٤) "مسند الشافعي" ١/ ٢١٠ (٥٨٠) باب: صلاة الجنائز وأحكامها.
(٥) "المستدرك" ١/ ٣٥٨ كتاب: الجنائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>