(٢) انظر: "عقد الجواهر الثمينة" ١٩١، "المغني" ٣/ ٤١١. (٣) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٩٢ (١١٤٠٤) باب: من قال: ليس على الجنازة قراءة. (٤) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٩٢ (١١٣٩٥) باب: من قال: يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. (٥) رواه ابن المنذر في "الأوسط" ٥/ ٤٣٩. (٦) انظر: التخريج السابق. (٧) سبق الحديث برقم (٧٥٦) كتاب: الأذان، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم. (٨) رواه أبو داود من حديث عثمان بن عفان (٣٢٢١) كتاب: الجنائز، باب: الاستغفار عند القبر للميت، والبزار في "البحر الزخار" ٢/ ٩١ (٤٤٥)، والحاكم ١/ ٣٧٠ كتاب: الجنائز، وقال: صحيح الإسناد،، وصححه الألباني في "صحيح الجامع الصغير" (٩٤٥).