للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعند الشافعي أنها ركن في أول تكبيرة (١)، وبه قَالَ أحمد، وإسحاق، وأشهب (٢)، وسماها بعض أصحابه: شرطًا. وهو مجاز، وخالف فيه الأئمة الثلاثة، وهو قول ابن عمر (٣)، وعن الحسن أنه يقرأ بها في كل تكبيرة (٤)، وعن الحسن بن علي: يقرأ ثلاث مرات (٥). وعن المسور بن مخرمة أنه قرأ في الأولى بأم القرآن وسورة وجهر (٦)، دليل مالك أنه ركن من أركان الصلاة، فلم يكن من شرط صحته قراءة أم القرآن كسجود التلاوة. قَالَ الداودي: أحسب أن ابن عباس تأول قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن" (٧) قَالَ: وذلك ليس من هذا في شيء، ولو كان على عمومه لكان الدعاء غير جائز إلا بعد قراءتها، ولكانت الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - كذلك، قلتُ: هو مذهبنا. وقد قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "استغفروا لأخيكم" (٨) ولم يذكر قراءة.

وفي قول ابن عباس: (لتعلموا أنها سنة) رد على الداودي، وقال أبو عبد الملك: لعل ابن عباس سمع ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرة، ولم يجر عليه العمل بعد ذلك.


(١) انظر: "البيان" ٣/ ٦٦، "روضة الطالبين" ٢/ ١٢٥.
(٢) انظر: "عقد الجواهر الثمينة" ١٩١، "المغني" ٣/ ٤١١.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٩٢ (١١٤٠٤) باب: من قال: ليس على الجنازة قراءة.
(٤) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٩٢ (١١٣٩٥) باب: من قال: يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب.
(٥) رواه ابن المنذر في "الأوسط" ٥/ ٤٣٩.
(٦) انظر: التخريج السابق.
(٧) سبق الحديث برقم (٧٥٦) كتاب: الأذان، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم.
(٨) رواه أبو داود من حديث عثمان بن عفان (٣٢٢١) كتاب: الجنائز، باب: الاستغفار عند القبر للميت، والبزار في "البحر الزخار" ٢/ ٩١ (٤٤٥)، والحاكم ١/ ٣٧٠ كتاب: الجنائز، وقال: صحيح الإسناد،، وصححه الألباني في "صحيح الجامع الصغير" (٩٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>