للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غير وليها، فيعيد وليها الصلاة عليها (١). وقال الطحاوي: يسقط الفرض بالصلاة الأولى إذا صلى عليها الولي، والثانية لو فعلت لم تكن فرضًا، فلا يصلى عليه؛ لأنهم لا يختلفون أن الولي إذا صلى عليه، لم يجز له إعادة الصلاة ثانيًا؛ لسقوط الفرض. قَالَ: وكذلك غيره من الناس، إلا أن يكون الذي صلى عليها غير الولي فلا يسقط حق الولي؛ لأن الولي كان إليه فعل فرض الصلاة على الميت.

وما روي عن الشارع في إعادة الصلاة، فلأنه كان إليه فرض فعل الصلاة، فلم يكن يسقطه فعل غيره. وقد كان - صلى الله عليه وسلم - تقدم إليهم أن يعلموه. وقد قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يموت منكم ميت ما دمت بين أظهركم إلا آذنتموني به؛ فإن صلاتي عليه رحمة" (٢).

وقد ذكر ابن القصار نحو هذِه الحجة سواء، واحتج أيضًا بالإجماع في ترك الصلاة على قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -. ولو جاز ذلك لكان قبره أولى أن يصلى عليه أبدًا، وكذا أبو بكر وعمر، فلما لم ينقل أن أحدًا صلى عليهم كان ذلك من أقوى الدلالة على أنه لا يجوز.


(١) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ٤٢.
(٢) رواه النسائي ٤/ ٨٤ - ٨٥ كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على القبر، وابن ماجه (١٥٢٨) كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في الصلاة على القبر، وأحمد ٤/ ٣٨٨، وأبو يعلى ٢/ ٢٣٦ - ٢٣٧ (٩٣٧).
وابن حبان في "صحيحه" ٧/ ٣٥٦ - ٣٥٧ (٣٠٨٧) كتاب: الجنائز، باب: فصل في الصلاة على الجنازة، والطبراني ٢٢/ ٢٤٠ (٦٢٨)، والحاكم ٣/ ٥٩١ كتاب: معرفة الصحابة، والبيهقي ٤/ ٤٨ كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على القبر بعد ما يدفن الميت.
وصححه الألباني في "الإرواء" ٣/ ١٨٥ (٧٣٦)، وانظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٣٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>