للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا فيمن دفن ونسيت الصلاة عليه، فقال أبو حنيفة ومحمد: يصلى على القبر ما بينهم وبين ثلاث (١). وقال ابن وهب: إذا ذكروا ذلك عند انصرافهم من دفنه، فإنه لا ينبش، وليصلوا على قبره. وقاله يحيى بن يحيى (٢): وعن ابن القاسم أنه يخرج بحضرة ذلك ويصلى عليه، وإن خافوا أن يتغير (٣). وقاله عيسى بن دينار، وعن ابن القاسم قَالَ: وكذلك إذا نسوا غسله مع الصلاة عليه (٤). وعن مالك: إذا نسيت حين فرغ من دفنه، لا ينبش، ولا يصلى على قبره، ولكن يدعون له. وهو قول أشهب وسحنون، ولم يروا بالصلاة على القبر (٥).


(١) هذا القول منسوب في "المبسوط" ٢/ ٦٩، "بدائع الصنائع" ١/ ٣١٥ لأبي يوسف ومحمد.
(٢) كذا بالأصل، أما قول يحيى بن يحيى فهو: لا يُنْبَشُ، قَرُبَ ذلك أو بعُدَ، وليصلوا على قبره، انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٦٣١.
(٣) كذا بالأصل، وتتمة الكلام: وإن خافوا أن يتغير، صلوا على قبره، انظر: "النوادر
والزيادات" ١/ ٦٣١.
(٤) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٦٣٠ - ٦٣١.
(٥) انظر: "المنتقى" ٢/ ١٥، "البيان والتحصيل" ٢/ ٢٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>