للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بحديدة أو غيرها فعاشَ، فقال مالك: يُغسل ويصلَّى عليه. وبه قَالَ الشافعي، وقال أبو حنيفة: إن قتل ظلمًا في العصر بحديدة لم يغسل وإن قتل بغير الحديد غسل (١).

حجة الأول: رواية نافع عن ابن عمر أن عمر غسل وصلي عليه (٢)؛ لأنه عاش بعد طعنته، وكان شهيدًا ولم ينكره أحد، وكذلك جرح عليٌّ فعاش ثم مات من ذلك فغسل وصلي عليه (٣) ولم ينكره أحد. وفروع الشهيد كثيرة ومحلها الفروع.

وفيه: جواز جمع الرجلين في ثوب، والظاهر أنه كان يقسمه بينهم للضرورة (٤)، وإن لم يستر إلا بعض بدنه، يدل عليه تمام الحديث أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآنا فيقدمه في اللحد، فلو أنهم في ثوب واحد جملة لسأل عن أفضلهم قبل ذلك؛ لئلا يؤدي إلى نقض التكفين وإعادته.

وفيه: التفضيلُ بقراءة القرآن، فإذا استووا في القراءة قدم أكبرهما؛ لأن السنن فضيلة. قَالَ أشهب: ولا يكفنان في كفن واحد إلا من ضرورة،


(١) انظر: "الهداية" ١/ ١٠١، ١٠٢، "عيون المجالس" ١/ ٤٥٦ - ٤٥٧، "البيان" ٣/ ٨٢، "روضة الطالبين" ٢/ ١١٩.
(٢) رواه مالك في "الموطأ" ٢٨٧ (٣٦).
(٣) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٣/ ٥٤٤ - ٥٤٥ (٦٦٤٦) كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على الشهيد وغسله. من طريق الحكم عن يحيى بن الجزار.
والبيهقي في "السنن الكبرى" ٤/ ١٧. عن أبي إسحاق أن الحسن صلى على علي رضي الله عنه.
(٤) تعليق بهامش الأصل بخط سبط بقلم دقيق: قول الشيخ (الظاهر أنه كان يقسمه) إلى آخره ورده على ابن العربي ما فهمه من الحديث يرده في الباب بعد بعد بعده: فَكُفِّنَ أبِي وَعَمِّي فِي نَمِرَةٍ وَاحِدَةٍ. وظاهره أنها لم تشقق. والله أعلم وكذلك قوله في ثوب واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>