للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذا في الدفن. قَالَ أشهب: وإذا دفنا في قبر لم يجعل بينهما حاجز من التراب (١)؛ (وذلك أنه لا معنى له إلا التضييق) (٢).

وفيه: دلالة علي ارتفاع التكليف بالموت، وإلا فلا يجوز أن يلصق الرجل بالرجل إلا عند انقطاع التكليف أو للضرورة، كذا قَالَ ابن العربي وكأنه فهم أن تكفينهم كان جملة، وفيه ما أسلفناه.

وقوله: "أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هؤلاء" يعني: أنهم لم يعجل لهم من أجرهم شيء في الدنيا، وقيل: أشهد بإخلاصهم وصدقهم.

وقوله: (وَلَمْ يُغَسَّلُوا) قل سلف أنه الصواب.


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٥٥٩، ٦٤٦.
(٢) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>