للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أبو عمر: وروي من وجوهٍ صحاح ثابتة من حديث أبي هريرة وغيره (١). وقول ابن شهاب: (وَإِنْ كَانَ لِغَيَّةٍ). يريد لزنا، وهو قول جميع الفقهاء إلا قتادة فانفرد فقال: لا يصلى عليه (٢).

وقوله: (يَدَّعِي أَبَوَاهُ الإِسْلَامَ أَوْ أَبُوهُ خَاصَّةً) وهو قول مالك وغيره أنه إن أسلم أبوه تبعه (٣).

وقوله: (إِذَا اسْتَهَلَّ صَارِخًا صُلِّيَ عَلَيْهِ) الاستهلال: الصياح والبكاء.

وإذا استهل صلِّي عليه عندنا (٤) لحديث ابن عباس مرفوعًا: "إذا استهل السقط صلِّي عليه وورث" (٥).

ورواه الترمذي من حديث جابر، وصوب وقفه (٦).

ونقل ابن المنذر الإجماع على وجوب الصلاة على السقط (٧).

وحكي عن سعيد بن جبير: لا يصلى عليه ما لم يبلغ (٨).


(١) "التمهيد" ٦/ ٣٤٩.
(٢) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٣/ ٥٣٤ (٦٦١٣) كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على ولد الزنا والمرجوم.
(٣) انظر: "الاستذكار" ٨/ ٤٠٦.
(٤) انظر: "البيان" ٣/ ٧٧.
(٥) حديث ابن عباس رواه ابن المنذر في "الأوسط" ٥/ ٤٠٣، وابن عدي في "الكامل" ٥/ ٢٠، وذكره ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٢/ ١١٤، وقال: وقواه ابن طاهر في "الذخيرة"، وذكره أيضًا في "الدراية" ١/ ٢٣٥، وقال: وإسناده حسن. أهـ، وللحديث شواهد عن جابر وأبي هريرة.
(٦) "سنن الترمذي" (١٠٣٢) كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل.
(٧) انظر: "الأوسط" ٥/ ٤٠٣.
(٨) روى ذلك ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٣/ ١١ (١١٥٩٨) كتاب: الجنائز، باب: من قال: لا يصلى على السقط حتى يستهل صارخًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>