للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ ابن حزم: ورويناه أيضًا عن سويد بن غفلة (١). وعند المالكية لا يصلى عليه ما لم تعلم حياته بعد انفصاله بالصراخ وفي العطاس والحركة الكثيرة والرضاع اليسير، قولان للمالكية (٢).

أما الرضاع المتحقق والحياة المعلومة بطول المكث فكالصراخ.

وعن الليث وابن وهب وأبي حنيفة والشافعي: أن الحركة والرضاع والعطاس استهلال (٣). وعن بعض المالكية: أن البول والحدث حياة.

وفي شرح "الهداية": إذا استهل المولود سمي وغسل وصُلَّي عليه، وكذا إذا استهل ثم مات لحينه، فإن لم يستهل لا يغسل ولا يرث ولا يورث ولا يسمى. وعند الطحاوي: أن الجنين الميت يغسل ولم يحك خلافًا. وعن محمد في سقط استبان خلقه: يغسل ويكفن ويحنط ولا يصلى عليه.

وقال أبو حنيفة: إذا خرج أكثر الولد صُلّي عليه، وإن خرج أقله لم يُصَلْ عليه. وعن ابن عمر، أنه يصلى عليه، وإن لم يستهل، وبه قَالَ ابن سيرين وابن المسيب (٤) وأحمد وإسحاق.

وقال العبدري: إن كان له دون أربعة أشهر لم يُصَلْ عليه بلا خلاف، يعني بالإجماع، وإن كان له أربعة أشهر ولم يتحرك لم يصل عليه عند جمهور العلماء.


(١) "المحلى" ٥/ ١٦٠.
(٢) انظر: "مواهب الجليل" ٣/ ٧١.
(٣) انظر: "بداع الصنائع" ١/ ٣١١، "النوادر والزيادات" ١/ ٥٩٧، "روضة الطالبين" ٢/ ١١٧.
(٤) روى هذِه الآثار عبد الرزاق ٣/ ٥٣١ (٦٦٠٠ - ٦٦٠١) كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على الصغير والسقط وميراثه، وابن أبي شيبة في "المصنف" ٣/ ١٠ - ١١ (١١٥٨٤، ١١٥٩١، ١١٥٩٤ - ١١٥٩٥) كتاب الجنائز، باب: من قال: يُصلى على السقط، وابن المنذر في "الأوسط" ٥/ ٤٠٣ - ٤٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>