للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإسلام، ولو أداها بعد الإسلام لقبلت منه، كما قبل من جبير بن مطعم حديثه الذي سمعه في حال كفره وأداه في الإسلام (١).

وفي مسلم: فلم يزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعرضها عليه أي: بفتح الياء وكسر الراء، ويعود له بتلك المقالة، يعني: أبا طالب. وفي رواية: ويعيدانه (٢) على التثنية يعني أبا جهل وعبد الله. ووقع في مسلم: لولا تعيرني قريش تقول: إنما حمله على ذلك الجزع (٣) -وهو بالجيم والزاي- وهو الخوف (٤)، وذهب الهروي والخطابي فيما رواه عن ثعلب في آخرين أنه بخاء معجمة وراء مهملة مفتوحتين (٥). قَالَ عياض: ونبهنا غير واحد، أنه الصواب، ومعناه: الضعف والخور (٦).

وقوله في الآية {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ} [التوبة: ١١٣] هو نهي ومثله {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ} [الأحزاب:٥٣] وإن كانت (ما) تأتي أيضًا للنفي {مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا} [النمل: ٦٠] {وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ} [آل عمران: ١٤٥]، وتأول بعضهم الاستغفار هنا: بمعنى الصلاة.


(١) "الروض الأنف" ٢/ ١٧٠.
(٢) "صحيح مسلم" (٢٤) كتاب: الإيمان، باب: الدليل على صحة إسلام من حضره الموت، ما لم يشرع في النزع.
(٣) "صحيح مسلم" برقم (٢٥/ ٤٢).
(٤) "لسان العرب" ١/ ٦١٦.
(٥) "غريب الحديث" للخطابي ١/ ٤٩١.
(٦) "إكمال المعلم" ١/ ٢٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>