للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث أبي هريرة أخرجه (١) (٢).

إذا تقرر ذلك على قوله: "فهو كما قَالَ" يريد إن أضمر الكفر بعد حنثه فلا يخرج من الإيمان بالحلف وقد قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "من قَالَ: واللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله" (٣).

"وكاذبًا" منصوب على الحال. وقيل: معناه: كاذبًا حقًّا؛ لأنه يعتقد أنه لا حرمة لما حلف به، ثم لو اعتقدها ضاهى الكفار، ولا يظن بذكر الكذب الإباحة بها بالصدق؛ لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الحلف بغير الله مطلقًا.

واختلف العلماء هل عليه كفارة؟

فقال الشافعي ومالك والجمهور: لا ينعقد يمينه وعليه الاستغفار، ولا كفارة عليه، وإن فعله (٤) عملًا بالحديث السالف: "فليقل: لا إله إلا الله" ولم يذكر كفارة، والأصل عدمها حَتَّى يثبت شرع فيها.

وقال أبو حنيفة: تجب الكفارة (٥) كالمظاهر بجامع أنه منكر من القول وزور.

وقوله: "وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ .. " إلى آخره. يعني ذلك جزاؤه إلا أن يعفو الله تعالى عنه، فقد قَالَ (الله) (٦) تعالى {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: ٤٨].


(١) في الأصل بياض بعد هذِه الكلمة بمقدار نصف سطر، وفي مقابله في الحاشية حاشية نصها: أخرجه البخاري.
(٢) سيأتي برقم (٥٧٧٨) كتاب: الطب، باب: شرب السم والدواء به.
(٣) سيأتي برقم (٤٨٦٠) كتاب: التفسير، باب: {أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالعُزَّى (١٩)}.
(٤) انظر: "الكافي" ص ١٩٤، "إحكام الأحكام" ص ٦٦٥، "روضة الطالبين" ١١/ ٦.
(٥) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٢٣٩، "تحفة الفقهاء" ٢/ ٣٠٠.
(٦) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>