للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسلمين ويوارثونهم ويجري عليهم حكم الإسلام؛ لاستتارهم بكفرهم، ولم ينه الناس عن الصلاة عليهم، إنما نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - وحده، وكان عمر ينظر إلى حذيفة فإن شهد جنازة ممن يظن به شهده، وإلا لم يشهده، ولو كان أمرًا ظاهرًا لم يسره الشارع إلى حذيفة.

وذكر عن الطبري أنه يجب ترك الصلاة على معلن الكفر وفسره بهذِه، قَالَ: وأما المقام على قبره فغير محرم بل جائز لوليه القيام عليه لإصلاحه ودفنه، وبذلك صح الخبر وعمل به أهل العلم، وهذا خلاف ما قدمنا أن ولد الكافر لا يدفنه ولا يحضر دفنه، إلا أن يضيع فيواريه.

وفي "النوادر" عن ابن سيرين: ما حرم الله الصلاة على أحد من أهل القبلة إلا على ثمانية عثر رجلًا من المنافقين (١)، وقد سلف فقد قَالَ - صلى الله عليه وسلم - لعلي: "اذهبْ فَوَارِه" يعني: أباك (٢).


(١) "النوادر والزيادات" ١/ ٦١٤.
(٢) رواه أبو داود من حديث علي (٣٢١٤) كتاب: الجنائز، باب: الرجل يموت له قرابة مشرك، والنسائي ١/ ١١٠ كتاب: الطهارة، باب: الغسل من مواراة المشرك، والشافعي في "مسنده" بترتيب السندي ١/ ٢٠٧ (٥٧٢) كتاب: الصلاة، باب: في صلاة الجنائز وأحكامها. وأبو داود الطيالسي في "مسنده" ١/ ١١٣ (١٢٢)، وعبد الرزاق في "مصنفه" ٦/ ٣٩ - ٤٠ (٩٩٣٦) كتاب: أهل الكتاب، باب: غسل الكافر وتكفينه. وابن أبي شيبة ٣/ ٣٤ (١١٨٣٩ - ١١٨٤٠) كتاب: الجنائز، باب: في الرجل يموت له القرابة المشرك يحضره أم لا؟
وأحمد ١/ ٩٧، وأبو يعلى ١/ ٣٣٤ - ٣٣٦ (٤٢٣ - ٤٢٤)، والبيهقي ١/ ٣٠٤ كتاب: الطهارة، باب: الاغتسال للأعياد وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>