للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كما قَالَ القاسم، ثم لما سقط الجدار في زمن الوليد بن عبد الملك -وقيل: عمر بن عبد العزيز- جعل مسنمًا. قَالَ البيهقي: حديث القاسم أصح وأولى أن يكون محفوظًا (١)، وأما قول علي - رضي الله عنه -: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا أدع قبرًا مشرفًا إلا سويته. أخرجه مسلم (٢)، فالمراد بالتسوية: التسطيح، جمعًا بين الأحاديث.

وما ذكره البخاري في (أقبرت)، هو بالألف وهو كذلك في اللغة.

وفي رواية أبي الحسن بحذفها، وما ذكره في تفسير {كِفَاتًا} [المرسلات: ٢٥] فهو ما ذكره أهل اللغة، نص عليه الفراء وغيره (٣).

وقال ابن التين: هو قول قتادة. وقال مجاهد: تكفت إذا هم أحياء ويقبرون فيها (٤). وقال ابن سيده: عندي أن الكفات في الآية مصدر من كفت (٥).

ومعنى (لتعذر)، في حديث عائشة، هو كالتمنع والتعسر، ولأبي الحسن بالقاف. قَالَ الداودي: معناه: يسأل عن قدر ما بقي إلى يومها؛ ليهون عليه بعض ما يجد؛ لأن المريض يجد عند بعض أهله ما لا يجده عند غيره من الإنس والسكون.

والسَحَر -بفتح السين والحاء، وبإسكانها، وبضم السين وإسكان الحاء- ما التزم بالحلقوم والمريء من أعلى البطن. والسحر أيضًا: الرئة، والجمع سحور، ذكره ابن سيده (٦).


(١) "السنن الكبرى" ٣/ ٤ - ٤ كتاب: الجنائز، باب: من قال بتسنيم القبور.
(٢) "صحيح مسلم" (٩٦٩) كتاب: الجنائز، باب: الأمر بتسوية القبر.
(٣) "معاني القرآن" ٣/ ٢٢٤.
(٤) رواه الطبري في "تفسيره" ١٢/ ٣٨٥ - ٣٨٦ (٣٥٩٥٠ - ٣٥٩٥١).
(٥) "المحكم" ٦/ ٤٨١.
(٦) "المحكم" ٣/ ١٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>