للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الليث: حَدَّثَني يزيد بن أبي حبيب أنه يستحب أن تسنم القبور ولا ترفع ولا يكون عليه تراب كثير، وهو قول الكوفيين والثوري ومالك وأحمد، واختاره جماعة من أصحابنا، ومنهم المزني، أن القبور تسنم؛ لأنه أمنع من الجلوس عليها، واحتجوا بما سلف (١).

وقال أشهب وابن حبيب: أحب إلى أن يسنم القبر، وإن رفع فلا بأس (٢). وقال طاوس: كان يعجبهم أن يرفع القبر شيئًا حَتَّى يعلم أنه قبر.

وقال الشافعي: تسطح القبور ولا تبنى ولا ترفع، تكون على وجه الأرض نحوًا من شبر. قَالَ: وبلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سطح قبر ابنه إبراهيم، وأن مقبرة المهاجرين والأنصار مسطحة قبورهم (٣).

وقال أبو مجلز: تسوية القبور من السنة (٤)، واحتج أيضًا بحديث القاسم بن محمد قَالَ: رأيت قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه، لا مشرفة ولا لاطئة، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. رواه أبو داود، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وفي رواية الحاكم: فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقدمًا، وأبا بكر رأسه بين كتفي النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعمر رأسه عن رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - (٥). وأجابوا عن خبر سفيان التمار، بأنه أولًا كان مسطحًا،


(١) انظر: "البناية" ٣/ ٣٠١، "المنتقى" ٢/ ٢٢، "المغني" ٣/ ٤٣٧، "المجموع" ٥/ ٢٦٥.
(٢) وفيما ذكره عن ابن حبيب نظر، فإن ابن حبيب يقول: أحب إليّ أن يُسَنَّم ولا يرفع، انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٦٥٠، "المنتقى" ٢/ ٢٢، "الذخيرة" ٢/ ٤٧٩.
(٣) "الأم" ١/ ٢٤٢.
(٤) رواه ابن أي شيبة في "المصنف" ٣/ ٣٠ (١١٧٩٧) كتاب: الجنائز، باب: في تسوية القبر وما جاء فيه.
(٥) "سنن أبي داود" برقم (٣٢٢٠) كتاب: الجنائز، باب: في تسوية القبر، "المستدرك" ١/ ٣٦٩ - ٣٧٠ كتاب: الجنائز، وضعفه الألباني كما في "ضعيف أبي داود".

<<  <  ج: ص:  >  >>