للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى أبو جعفر النحاس عن أبي سعيد مرفوعًا: "ما سقط من السنبل" (١) قَالَ: وقد روي وصح عن علي بن حسين، وهو قول عطية، وأبي عبيد. واحتج بحديث النهي عن حصاد الليل. وحكاه ابن التين عن الشعبي.

وحكى الأدفوي أقوالًا في الآية: منهم من قَالَ: إنها منسوخة بالزكاة المفروضة. قاله سعيد بن جبير وغيره.

ثانيها: أنه الزكاة المفروضة. قاله أنس وغيره (٢)، وعزي إلى الشافعي، وفيهما نظر. ومنهم من قَالَ: إنها على الندب.

وانفرد داود (٣) فأوجب الزكاة في كل الثمر وكل ما أنبتت الأرض، وهو قول مجاهد، وحماد بن أبي سليمان، وعمر بن عبد العزيز، وإبراهيم النخعي. قَالَ ابن حزم: والسند إليهم في غاية الصحة (٤).

وقال أبو حنيفة: في كل هذا الزكاة إلا في الحطب والقضب والحشيش (٥).

وقوله: ("تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ") استدل به بعضهم على الصرف لأحد الأصناف الثمانية خلافًا للشافعي، وأن الزكاة لا تنقل من موضعها، وبه قَالَ مالك والشافعي (٦)، وعن مالك الجواز، وهو قول أبي حنيفة (٧).


(١) "الناسخ والمنسوخ" ٢/ ٣٣٣ (٤٨٠).
(٢) الطبري ٥/ ٣٦٢ (١٣٩٦٦).
(٣) ورد بهامش الأصل ما نصه: يعني من أصحاب المذاهب المتبوعة فإن أراد التفرد الملطق فلا يصح.
(٤) "المحلى" ٥/ ٢١٢.
(٥) انظر: "البناية" ٣/ ٤٩٢.
(٦) انظر: "البيان" ٣/ ٤٣١، "المعونة" ١/ ٢٧١.
(٧) انظر: "المدونة" ١/ ٢٤٥ - ٢٤٦، "البناية" ٣/ ٥٦٤ - ٥٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>