للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنع أحمد في مسافة القصر (١).

وعن الحسن، والنخعي أنهما كرها نقلها إلا لذي قرابة (٢)، وبه أخذ ابن حبيب. قَالَ: ويكرى على ذلك منها إن شح على دوابه، فإن منعنا النقل لم يقع الموقع عندنا على الأصح.

والخلاف للمالكية أيضًا بين سحنون المانع، وابن اللباد المجيز (٣)، وعليهما ينبني الضمان إذا تلف.

ويدخل في عموم ذلك الطفل والمجنون، وبه قَالَ مالك، والشافعي، وخالف أبو حنيفة (٤).

وقال الأوزاعي: في ماله الزكاة غير أن الولي يحصيه، فإذا بلغ أعلمه؛ ليزكي عن نفسه. وقال الثوري: إن شاء اليتيم حينئذٍ زكَّاه (٥).

وقال الحسن وابن سيرين: لا زكاة في ماله إلا في زرع أو ضرع.

وقال أهل العراق: عليه في الأرض والفطر. وقد أفردت المسألة بالتصنيف وذكرت فيها مذاهب عديدة وأدلتها.

وفيه: أن الزكاة تدفع للمسلمين؛ خلافًا لأبي حنيفة (٦).


(١) انظر: "المغني" ٤/ ١٣١.
(٢) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٢/ ٣٩٣ (١٠٣٠٧) كتاب: الزكاة، في الصدقة يخرج بها من بلد إلى بلد من كرهه؛ بلفظ: أنهما كانا يكرهان أن يخرج الزكاة من بلد إلى بلد.
(٣) انظر: "النوادر والزيادات" ٢/ ٢٩١.
(٤) انظر: "الهداية" ١/ ١٠٣، "المدونة" ١/ ٢١٣، "البيان" ٣/ ١٣٥.
(٥) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٤٢٧.
(٦) هذا القول فيه نظر، فقد اتفق الفقهاء كما قال ابن هبيرة: على أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى الكافر، وقال الجوهري: وأجمعوا أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال، ولا من عشور الأرضين، وإن لم يوجد مسلم، إلا أن أبا حنيفة ذهب إلى =

<<  <  ج: ص:  >  >>