للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن لا يصيب المساكين منها شيئًا. وقيل في قوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: ١٤١] نحو من هذا. وقيل: كان هذا قبل فرض الزكاة. ويحتمل أن يكون باقيًا معها وأنه مثلها، قاله الشعبي، والحسن، وعطاء، وطاوس.

وقال أبو هريرة: حق الإبل أن تنحر السمينة، وتمنح الغزيرة، ويفقر الظهر، ويطرق الفحل، ويسقى اللبن (١). وتأول قائله قوله تعالى: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالمَحْرُومِ} [الذاريات: ١٩] فقالوا: مثل فك العاني، وإطعام الجائع الذي يخاف ذهاب نفسه، والمواساة في المسغبة والعسرة.

وتأول مسروق في قوله تعالى: {سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ} [آل عمران: ١٨٠] قَالَ: هو الرجل يرزقه الله المال فيمنع قرابته صلته فيجعل حية يطوقها (٢).

ومذهب أكثر العلماء أن هذا على الندب، أي: أن هذا حق الكرم والمواساة وشريف الأخلاق. وقد بين الشارع أن قوله: {سَيُطَوَّقُونَ} في مانع الزكاة، وقد انتزعها ابن مسعود في مانعها أيضًا (٣).

وقال إسماعيل القاضي: الحق المفترض هو الموصوف المحدود، وقد تحدث أمور لا تحد ولا يُحد لها وقت فيجب فيها المواساة للضرورة التي تنزل من ضيف مضطر، أو جائع، أو عارٍ، أو ميت ليس له من


(١) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ٣١ (٦٨٦٩) كتاب: الزكاة، باب: ما تجب في الإبل والبقر والغنم.
(٢) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٢/ ٤٢٨ (١٠٧٠٢) كتاب: الزكاة، ما ذكر في الكنز والبخل بالحق في المال.
(٣) رواه الطبري في "تفسيره" ٣/ ٥٣٣ (٨٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>