للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تقول العرب للشيء المجتمع مكتنز لانضمام بعضه إلى بعض (١).

واختلف السلف في معنى الكنز فقال بعضهم: هو كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤد زكاته. وقالوا: معنى قوله تعالى: {وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ} لا يؤدون زكاتها. وهذا قول الفاروق (٢)، وابنه (٣)، وابن عباس (٤)، وعبيد بن عمير (٥)، وجماعة.

وقال آخرون: الكنز: ما زاد على أربعة آلاف درهم فهو كنز، وإن أديت زكاته. وسلف عن علي (٦). وقال آخرون: الكنز ما فضل عن حاجة صاحبه إليه. وهذا مذهب أبي ذر. روي أن نَصْل سيف أبي هريرة كان من فضة فنهاه عنه أبو ذر وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ تَرَكَ صفراءَ أو بيضاءَ كُوي بِها" (٧).

واتفق أئمة الفقهاء على قول الفاروق ومن تبعه، واحتج له بنحو ما شرع له البخاري فقال: الدليل أن كل ما أديت زكاته فليس بكنز إيجاب الله على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - في كل خمس أواقٍ ربع عشرها.


(١) "تفسير الطبري" ٦/ ٣٦١.
(٢) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ١٠٨ (٧١٤٦) كتاب: الزكاة، باب: إذا أديت زكاته فليس بكنز، وابن أبي شيبة في "المصنف" ٢/ ٤١١ (١٠٥١٦) كتاب: الزكاة، ما قالوا في المال الذي تؤدى زكاته فليس بكنز.
(٣) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ١٠٦ - ١٠٧ (٧١٤٠ - ٧١٤٢)، وابن أبي شيبة في "المصنف" ٢/ ٤١١ (١٠٥١٩)، الطبري في "تفسيره" ٦/ ٣٥٧، ٣٥٨ (١٦٦٦٤ - ١٦٦٦٨).
(٤) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٢/ ٤١١ (١٠٥٢٠).
(٥) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ١٠٧ (٧١٤٣).
(٦) رواه الطبري في "تفسييره" ٦/ ٣٥٨ (١٦٦٧٤)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" ٦/ ١٧٨٨ (١٠٠٨٢).
(٧) رواه الطبري في "تفسيره" ٦/ ٣٥٩ (١٦٦٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>