للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: ({وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ}) [البقرة: ٢٧٦] أي: كفار بقليل الحلال لا يقنع، وأثيم في أخذ الحرام، والغلول: الخيانة. قَالَ ابن سيده: غل يغل غلولًا، وأغل: خان. قال: وخص بعضهم الخون في الفيء، والإغلال: السرقة (١). قَالَ ابن السكيت: لم يسمع في المغنم إلا غل غلولًا (٢). وقال الجوهري: يقال من الخيانة: أغل يُغِل، ومن الحقد: غل الغل، ومن الغلول: غل يغُل (٣).

واستدل البخاري في الباب الأول بقوله: {وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} [البقرة: ٢٧٦] لما كان حرمان السائل وقول المعروف والاستغفار خير من صدقة يتبعها أذى، وثبت أن الصدقة إذا كانت من غلول غير متقبلة؛ لأن الأذى في الغلول للمسلمين أشد من أذى المتصدق عليه وحده، وأولى من الاستدلال بها قوله تعالى {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} وحديث أبي هريرة مطابق للتبويبين.

ومتابعة سليمان -وهو ابن بلال- أخرجها في التوحيد بلفظ: وقال خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، عن عبد الله بن دينار (٤).

وقد أسندها مسلم عن أحمد بن عثمان بن حكيم، عن خالد بن مخلد به (٥).

وتعليق ورقاء، عن سعيد بن يسار أخرجه الترمذي (٦) لكن من


(١) "المحكم" ٥/ ٢٢١.
(٢) "إصلاح المنطق" ص ٢٦٦.
(٣) "الصحاح" ٥/ ١٧٨٤.
(٤) سيأتي برقم (٧٤٣٠).
(٥) "صحيح مسلم" (١٠١٤/ ٦٤) كتاب: الزكاة، باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها.
(٦) بهامش الأصل بخط سبط: (بل أخرجه مسلم [١٠١٤]، والترمذي [٦٦١]، والنسائي [٥/ ٥٧] وابن ماجه [١٨٤٢] أعني حديث سعيد بن يسار لكن ليس من رواية عبد الله بن دينار عنه. [قلت: رواية ورقاء عند أحمد ٢/ ٣٣١].

<<  <  ج: ص:  >  >>