للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: ("وتأمل الغنى") هو بضم الميم أي: تطمع.

و ("تمهل") يجوز فيه ثلاثة أوجه: الفتح، والضم، والإسكان.

وقوله: ("حَتَّى إذا بلغت الحلقوم") أي: قاربت بلوغه. إذ لو بلغت حقيقة لم تصح وصية ولا شيء من تصرفاته بالاتفاق. وليس للروح ذكر ها هنا، لكن دل عليها الحال لقوله تعالى {فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ (٨٣)} يعني الحلق. قَالَ أبو عبيدة -كما نقله في "المخصص": هو مجرى النفس والسعال من الجوف، ومنه مخرج البصاق والصوت (١). وفي "المحكم": الحلقوم كالحلق، فعلوم عند الخليل، وفعلول عند غيره (٢). واحتج به من قَالَ: إن النفس جسد. وقد تقدم.

وقوله: ("وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ"): يريد به الوارث؛ لأنه لو شاء لم تجز الوصية. قاله الخطابي. يريد: (كان) بمعنى (صار). ولعله يريد: إذا جاوزت الثلث، أو كانت لوارث. وقيل: سبق القضاء به للموصى له.

ويحتمل أن يكون المعنى أنه خرج عن تصرفه، وكمال ملكه، واستقلاله بما شاء من تصرفه. وليس له في الوصية كبير ثواب بالنسبة إلى صدقة الصحيح. ففي الحديث: "مثل الذي يعتق عند الموت، كالذي يهدي إذا شبع" (٣).


(١) رواه أبو داود (٣٩٦٨) كتاب: العتق، باب: في فضل العتق في الصحة، والترمذي (٢١٢٣) كتاب: الوصايا، باب: ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت، وأحمد ٥/ ١٩٧، وعبد الرزاق في "المصنف" ٩/ ١٥٧ (١٦٧٤٠) كتاب: المدبر، باب: العتق عند الموت. والحاكم في "المستدرك" ٢/ ٢١٣ كتاب: العتق، والبيهقي في "سننه" ٤/ ١٩٠ كتاب: الزكاة، باب: فضل صدقة الصحيح الشحيح. و ١٠/ ٢٧٣ كتاب: العتق، باب: فضل العتق في الصحة، والحديث ضعفه الألباني كما في "الضعيفة" (١٣٢٢).
(٢) انظر "المحكم" ٤/ ٣٤.
(٣) "المحكم" ٣/ ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>