للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شيبة، عن وكيع، عن موسى بن عبيدة، عن عباس بن عبد الرحمن المدني قَالَ: خصلتان لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - يكلهما إلى أحد من أهله: كان يناول المسكين بيده، ويضع الطهور لنفسه (١). وكان الحسين يفعله (٢). وروى الجُوزي من حديث ابن عباس: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يكل طهوره ولا صدقته التي يتصدق بها إلى أحد، يكون هو الذي يتولاهما بنفسه (٣). وفيه: كان ابن مكتوم إذا تصدق قام بنفسه.

والترجمة تتخذ من قوله في الحديث: "وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ" والمراد: الخادم كما ستعلمه؛ لأن الخادم لا يجوز أن يتصدق من مال مولاه إلا بإذنه.

وقوله: "أَحَدُ المُتَصَدَّقَيْنِ" هو بالتثنية. ذكر القرطبي أنه لم يُروَ إلا بالتثنية. ومعناه أنه بما فعل متصدق، والذي أخرج الصدقة بما أخرج متصدق آخر، فهما متصدقان. ويصح أن يقال على الجمع، ويكون معناه أنه متصدق من جملة المتصدقين (٤). وبنحوه ذكره ابن التين وغيره.

وفي الباب أحاديث في إنفاق المرأة والمملوك: منها حديث أبي هريرة الآتي في البيوع "إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأةُ مِنْ كسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ" (٥).


(١) "المصنف" ١/ ١٧٨ (٢٠٤٥) كتاب: الطهارات، باب: من كان يحب أن يلي طهوره بنفسه.
(٢) رواه أحمد بن حنبل في "الزهد" ١/ ١٦٦.
(٣) رواه ابن ماجه (٣٦٢) قال الألباني في "الضعيفة" (٤٢٥٠): ضعيف جدًا.
(٤) "المفهم" ٣/ ٦٨.
(٥) برقم (٢٠٦٦) باب: قول الله تعالى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>