للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي أبي داود -بإسناد جيد- من حديث سعد: لَمَّا بَايَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - النِّسَاءَ قَالت امْرَأَةٌ: يارسُولَ اللهِ إِنَّا كَلٌّ عَلَى آبَائِنَا وَأَبْنَائِنَا وأزواجنا فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. فَقَالَ: "الرَّطْبُ تَأكلْنَهُ وَتُهْدِينَهُ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الرَّطْبُ: الخُبْزُ وَالبَقْلُ وَالرُّطَبُ. (١).

قَالَ ابن المديني: سعد ليس بابن أبي وقاص، فهو مرسل.

قلتُ: بل هو كما ذكره البزار وغيره.

وفي مسلم من حديث عمير مولى آبي اللحم: أتصدق يا رسول الله من مال مولاي؟ قَالَ: "نعم، والأجرُ بينكُما نِصْفان" (٢). وللترمذي من حديث أبي أمامة الباهلي قَالَ: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خطبته عام حجة الوداع: "لا تنفق امرأةٌ شيئًا من بيت زوجها" قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: "ذلك أفضل أموالنا" (٣) ولأبي داود من حديث أبي هريرة في المرأة تصدق من بيت زوجها (٤) قَالَ: لا إلا من قوتها ثم قَالَ: هذا يضعف رواية أبي هريرة (٥).


(١) "سنن أبي داود" (١٦٨٦) كتاب: الزكاة، باب: المرأة تتصدق من بيت زوجها، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" برقم (٣٠١) قائلًا: ضعيف لانقطاعه بين زياد وسعد وهو: ابن أبي وقاص.
(٢) "صحيح مسلم" (١٠٢٥) كتاب: الزكاة، باب: ما أنفق العبد من مال مولاه.
(٣) "سنن الترمذي" (٦٧٠) كتاب: الزكاة، باب: في نفقة المرأة من بيت زوجها، وقال: هذا حديث حسن.
(٤) "سنن أبي داود" (١٦٨٨) كتاب: الزكاة، باب: المرأة تتصدق من بيت زوجها، قال أبو داود: هذا يضعف حديث همام، وصححه الألبانى في "صحيح أبي داود" برقم (١٤٨١) قائلًا: إسناده صحيح موقوف، وهو تفسير للمرفوع الذي قبله.
(٥) يعني حديث "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره" وسيأتي برقم (٢٠٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>