للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشعبي لمملوك سأله؛ يكتسب ويتصدق: الأجر لمواليك (١).

وقَالَ إبراهيم: لا بأس أن يتصدق العبد من الفضل. وقال الحسن: يتصدق من قوته بالشيء الذي لا يضر به. وقَالَ ابن جبير: يتصدق بثلاثة دراهم أو أربعة. وقال ابن المسيب: يتصدق من ماله بالصاع وشبهه (٢). وقال إبراهيم: بما دون الدرهم. وقال عمر وعلي: بالدرهم. زاد عمر: والرغيف. وعن الشعبي وخيثمة: لا يتصدق بما فوق الدرهم (٣).

واختلف الناس في تأويل هذا الحديث على قولين كما قَالَ ابن العربي: فمنهم من قَالَ: إنه في اليسير الذي لا يؤبه إلى نقصانه، ولا يظهر. ومنهم من قَالَ: إذا أذن فيه الزوج، وهو اختيار البخاري. قَالَ: ويحتمل أن يكون محمولًا على العادة يوضحه قوله: "بطيب نفس" و"غَيْرَ مُفْسِدَةٍ"، وهو محمول على اليسير الذي لا يجحف به (٤)، فإن زاد على المتعارف لم يجز. وذكر الإطعام؛ لأنه يسمح به في العادة، بخلاف الدراهم والدنانير في حق أكثر الناس. وزعم بعضهم أن المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال، وغلمانه، ومصالحه، وكذا صدقتهم المأذون فيها عرفًا أو تصريحًا. وقال بعضهم: هذا على طريقة أهل الحجاز


(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٩١ (١٠٢٨١) كتاب: الزكاة، باب: من كره للعبد أن يتصدق بغير إذن مولاه.
(٢) روى هذِه الآثار ابن أبي شيبة ٢/ ٣٩٠ (١٠٢٦٥ - ١٠٢٦٨) كتاب: الزكاة، باب: في العبد يتصدق من رخص أن يفعل.
(٣) السابق ٢/ ٣٩١ (١٠٢٧٠)، (١٠٢٧٢)، (١٠٢٧٥).
(٤) "عارضة الأحوذي" ٣/ ١٧٧ - ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>