للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المتعففة" (١)، أي: المنقبضة عن الأخذ. والأول أصح. وفي "الصحابة" للعسكري، عن عاصم الأحول، عن الحسن البصري قَالَ: معنى الحديث: يد المعطي خير من اليد المانعة. وقال أبو داود: أكثرهم "اليد العليا المتعففة" (٢) أي: لأنها علت يده إذ سفلت يد السائل.

وفي "صحيح ابن خزيمة"، والحاكم -وقال: صحيح الإسناد- من حديث مالك بن نضلة مرفوعًا: "الأيدي ثلاثة: فيد الله العُليا، ويد المعطي التي تليها. ويد السائل السُّفلى. وأعط الفضل، ولا تعجز عن نفسك" (٣) (٤).

إذا تقرر ذلك فقوله: "خير الصدقة ما كان عن ظهرِ غنى" معناه: أن صاحبها يبقى بعدها مستغنيًا بما بقي معه لمصالحه. وإنما كانت هذِه أفضل ممن تصدق بالجميع، ولم يصبر؛ لأنه قد يندم. وقال الداودي: معناه: أن يستغني من تلزمه نفقته. وقال ابن التين: ما كان عفوًا قد فضل عن الحاجة. والمراد: أن يبقي لعياله قدر الكفاية. ودليله قوله: "وابدأ بمن تعول". وقيل معناه: أن تغني المتصدق عليه. ومعناه: إجزال العطاء. قَالَ: والأول أصح. وفيه دلالة على أن النفقة


(١) رواها أبو داود من حديث عبد الله بن عمر (١٦٤٨) كتاب: الزكاة، باب: في الاستعفاف، والبيهقي ٤/ ١٩٧ - ١٩٨ كتاب: الزكاة، باب: بيان اليد العليا واليد السفلى، وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (١٤٥٤): إسناده صحيح على شرط الشيخين.
(٢) "سنن أبي داود" عقب حديث (١٦٤٨)، وفيه: أكثرهم "المنفقة".
(٣) ورد بهامش الأصل ما نصه: ثم بلغ في الثالث عشر، كتبه مؤلفه غفر الله له.
(٤) "صحيح ابن خزيمة" ٤/ ٩٧ - ٩٨ (٢٤٤٠) كتاب: الزكاة، باب: فضل الصدقة عن ظهر غنى يفضل عمن يعول المتصدق، "المستدرك" ١/ ٤٠٨ كتاب: الزكاة.
ورواه أيضًا أبو داود (١٦٤٩) قال الألباني في "صحيح أبي داود" (١٤٥٥): إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>