للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فذهب أبو حنيفة إلى أنه يكره أن يدفع إلى شخص واحد بمائتي درهم فصاعدًا، وإن دفع أجزأ، ولا بأس أن يدفع أقل من ذلك. وقال محمد: وإن يُغْنَى به إنسان أحب إليَّ (١). وقال ابن حبيب: لا بأس أن يعطي من زكاة غنمه للرجل شاة، ولأهل البيت شاتين والثلاث. وإذا كثرت الحاجة فلا بأس أن يجمع بين النفر في الشاة (٢).

وذكر ابن القصار عن مالك أنه قَالَ: يعطى الفقير من الزكاة قدر كفايته وكفاية عياله، ولم يبين مقدار ذلك لمدة معلومة. وعندي أنه يجوزأن يعطيه ما يغنيه حَتَّى يجب عليه ما يزكي.

قَالَ ابن بطال: قد بين المدة في رواية علي، وابن نافع عنه في "المجموعة": قَالَ مالك: يعطى الفقير قوت سنة، ثم يزيد في الكسوة بقدر ما يرى من حاجته. وقال المغيرة: لا بأس أن يعطيه من الزكاة أقل مما تجب فيه الزكاة، ولا يعطى ما تجب فيه الزكاة. وروى عنه علي أن ذلك لاجتهاد الوالي (٣). وقال الثوري وأحمد: لا يُعطى من الزكاة أكثر من خمسين درهمًا إلا أن يكون غارمًا (٤). وقال الشافعي: يعطى من الزكاة حَتَّى يغنى ويزول عنه اسم المسكنة (٥)، ولا بأس أن يعطى الفقير الألف وأكثر من ذلك؛ لأنه لا يجب عليه الزكاة إلا بمرور الحول، وهو قول أبي ثور (٦).


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٤٨٦.
(٢) انظر: "النوادر والزيادات" ٢/ ٢٨٨.
(٣) انظر: "النوادر والزيادات" ٢/ ٢٨٦، ٢٨٧.
(٤) انظر: "المغني" ٤/ ١٢٩.
(٥) انظر: "البيان" ٣/ ٤٠٩.
(٦) "شرح ابن بطال" ٣/ ٤٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>