للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعنه قول: أنه يعطى كفاية سنة، وصححه من المتأخرين الرافعي (١). وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى الأنصار في دية عبد الله بن سهل مائة من الإبل (٢).

واشترى أبو زرارة أمةً من الصدقة وأعتقها، وأعطاها مائة شاة.

واستجاز قوم من حديث عبد الله بن سهل أن يعطى المسكين في المرة الواحدة مائة من الإبل.

وقال محمد بن عبد الله قاضي البصرة: يعطى من الصدقة أكثر ما تجب فيه الزكاة.

وقوله: "مَحِلَّهَا" أي قد صارت حلالًا بانتقالها من باب الصدقة إلى باب الهدية كذا شرحه ابن بطال (٣)، وهذا مثل قوله: "هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَلنَا هَدِيةٌ" (٤) في لحم بَرِيرة التي أهدته لعائشة، وقد ترجم لهذا الباب بعد هذا باب إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ، وضبط محلها بكسر الحاء (٥) الدمياطي في أصله، وتبعه شيخنا علاء الدين، فقال في شرحه: محلها بكسر الحاء، أي: موضع الحلول والاستقرار، يعني: أنه قد حصل المقصود منها من ثواب التصدق ثم صارت ملكًا لمن وصلت إليه.

وفي الحديث دلالة أن الحاج لا ينقص من فضله أخذ الصدقة، وأن


(١) انظر: "المجموع" ٦/ ١٧٦.
(٢) سيأتي برقم (٦٨٩٨) كتاب: الديات، باب: القسامة.
(٣) "شرح ابن بطال" ٣/ ٤٤٤.
(٤) يأتي برقم (١٤٩٥).
(٥) بهامش الأصل بخط سبط: وفي "المطالع" هذا المحل بكسر الحاء وفتحها وهو موضع الحلول، ومنه بلغت محلها أي: موضعها ومستحقها، قال الله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا} بمقتضى عبارته أن يكون في (محلها) الكسرِ والفتح، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>