للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الإسماعيلي: حديث طاوس لو كان صحيحًا لوجب ذكره؛ لينتهى إليه، وإن كان مرسلًا فلا حجة فيه، وقد يقول: ائتوني به آخذه مكان الشعير والذرة الذي أخذه شراء بما أخذه، فيكون بأخذه قد بلغت محله، ثم يأخذه مكان ما يشتريه بما هو أوسع عندهم وأنفع للآخذ، ولو كانت هذِه من الزكاة لم تكن مردودة على أصحاب النبي بالمدينة دون غيرهم، ولو كان الوجه رده عليهم، وقد قال له - صلى الله عليه وسلم -: "تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم" (١).

وقوله: (خميص) كذا هو بالصاد، قال صاحب "المطالع": كذا ذكره البخاري، وأبو عبيد وغيره يقولونه بالسين، ويقال له أيضًا: خموس، وهو الثوب الذي طوله خمسة أذرع، كأنه يعني الصغير من الثياب، وقال أبو عمرو الشيباني: أول من عملها باليمن ملك يقال له: الخميس (٢)، وقد يكون بالصاد من الخميصة، ولا وجه له، وإن صحت الرواية بالصاد فيكون مذكر الخميصة، فاستعارها في الثوب، وذكره ابن التين أولًا بالسين، ثم قال: ووقع في بعض الأمهات بالصاد، ولا وجه له إلا أن يكون أراد خميصة.

وقال ابن بطال: وقع هنا بالصاد، والصواب بالسين، كذا فسره أبو عبيد وأهل اللغة، قال صاحب "العين": (الخميسي والمخموس) (٣) ثوب طوله خمس أذرع، وذكره أبو عبيد عن الأصمعي (٤).

وقال صاحب "المغيث": الخميس: الثوب المخموس الذي طوله


(١) سلف برقم (١٣٩٥) باب: وجوب الزكاة.
(٢) ورد بهامش الأصل ما نصه: لعل صوابه الخمس.
(٣) في الأصل: الخميس والخموس. والمثبت من "العين" ٤/ ٢٠٥.
(٤) "شرح ابن بطال" ٣/ ٤٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>