للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلو كان من الفرض لقيل: أدّين صدقة أموالكن، إلا أن يشار إلى ما منه يتصدقن لنفاسته عليهن أو قريب متناوله منهن، والله أعلم.

قال: وما ذكره في الباب يؤخذ كذا وكذا، فليس ذَلِكَ أخذ عرض عن عين، بل الموجب فيها حال الوجود كذا، وفي حال عدمه في إبله كذا، فهو كأخذ شاة عن خمس من الإبل لا يقال: إنه أخذ عرضًا عن زكاة ولكن ذاك هو الموجب عليه، وكذلك الموجب في حال كذا وفي حال كذا فخالف الأول.

وحديث ثمامة عن أنس في كتاب الصديق فرقه البخاري في عشرة مواضع من هذا "الصحيح" كما ستراه (١)، ولا عبرة بمن طعن في اتصاله، فقد صححه الأئمة، قال الحاكم في "مستدركه": وهو صحيح على شرط مسلم، وأوضحه (٢).

وقال البخاري في كتاب الجهاد عن أنس: إن أبا بكر لما استخلف بعثه إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب وختمه بخاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣)، قال الحاكم: وتفرد البخاري بإخراجه من وجه علا فيه عن الأنصاري عن


(١) سيأتي برقم (١٤٥٠) كتاب: الزكاة، باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، و (١٤٥١) باب: ما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، و (١٤٥٣) باب: من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده، و (١٤٥٤) باب: زكاة الغنم، و (١٤٥٥) باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة، و (٢٤٨٧) كتاب: الشركة، باب: ما كان من خليطين، و (٣١٠٦) كتاب: فرض الخمس، باب: ما ذكر من درع النبي - صلى الله عليه وسلم -، (٥٨٧٨) كتاب: اللباس، باب: هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟ و (٦٩٥٥) كتاب: الحيل، باب: في الزكاة، وأن لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق؛ خشية الصدقة.
(٢) "المستدرك" ١/ ٣٩٠ - ٣٩٢ كتاب: الزكاة.
(٣) سيأتي برقم (٣١٠٦) باب: ما ذكر من درع النبي - صلى الله عليه وسلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>