للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في قوله: (في الصدقة مكان الشعير والذرة)، بدلالة قوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: "خذ الحب من الحب، والغنم من الغنم، والبقر من البقر، والابل من الإبل" (١) لكن يرده مكان الشعير والذرة، إلا أن يكون يأخذها في الجزية.

وأما أخذ عمر العروض فكان على وجه التطوع لا على طريقة الفريضة.

وقولهم في حديث أنس: إنه لم يعمل به أهل المدينة، ولا أمر أبو بكر ولا عمر به السعاة فوجب تركه لمعنى علموه، لا يعجبني فإنه نص فيقتصر فيه على ما ورد، ثم هو ليس هو على وجه القيمة، بل على البدل بدليل أنه يجزئ عنها وإن كانت قيمتها أكثر منه، واحتج بفعل معاذ من اختار نقل الزكاة إلى بلد آخر وسيأتي في موضعه.

فائدة:

في حديث أنس هنا بنت المخاض ولها سنة، وبنت اللبون ولها سنتان، لا خلاف في ذَلِكَ وسميت بنت مخاض؛ لأن أمها آن لها أن تكون ماخضًا أي: حاملًا أي: دخل وقت قبول أمها للحمل وإن لم تحمل، وسميت بنت اللبون؛ لأن أمها ذات لبن أي: جاز لأمها أن ترضع ثانيًا ويصير لها لبن وإن لم ترضع، وجمع لبون: لبن بضم اللام وكسرها.


(١) رواه أبو داود (١٥٩٩) تقال: الزكاة، باب: صدقة الزرع، وابن ماجه (١٨١٤) كتاب: الزكاة: باب: ما تجب فيه الزكاة من الأموال، والدارقطني في "سننه" ٢/ ٩٩ - ١٠٠ كتاب: الزكاة، باب: ليس في الخضروات صدقة، والحاكم في "المستدرك" ١/ ٣٨٨ كتاب: الزكاة، والبيهقي في "سننه" ٤/ ١١٢ كتاب: الزكاة، باب: لا يؤدي عنه ما له فيما وجب عليه إلا ما وجب عليه، والحديث ضعفه الألباني في "الضعيفة" (٣٥٤٤)، وفي "ضعيف أبي داود" (٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>