للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث عمرو بن حزم، وحديث عمر مثله (١)، وقال ابن جرير في "تهذيبه": حديث سفيان بن حسين أصلح هذِه الأحاديث إسنادًا إذ لا خبر منها إلا وفيه مقال لقائل وفي الباب عن علي، وسويد بن غفلة، وسعد بن أبي وقاص، وحديث أنس سلف.

وقوله: (فرض) أي: قدر. قاله الخطابي (٢)؛ لأن الإيجاب قد بينه الله ويحتمل كما قاله ابن الجوزي أن يكون على بابه بمعنى الأمر يبينه قوله في الرواية السالفة: وهي التي أمر الله رسوله.

واختلف العلماء في تأويل هذا الحديث فقال مالك في "الموطأ": تفسيره: لا يجمع بين مفترق: أن يكون ثلاثة نفر لكل واحد أربعون شاة فإذا أظلهم المصدِّق جمعوها؛ ليؤدوا شاة. ولا يفرق بين مجتمع: أن يكون لكل واحد مائة وشاة فعليهما ثلاث شياه فيفرقوها؛ ليؤدوا شاتين فنهوا عن ذَلِكَ (٣).

وهو قول الثوري والأوزاعي، وقال الشافعي: تفسيره: أن يفرق الساعي الأول ليأخذ من كل واحد شاة، وفي الثاني ليأخذ ثلاثًا فالمعنى واحد لكن صرف الخطاب الشافعي إلى الساعي كما حكاه عنه الداودي في كتاب "الأموال"، وصرفه مالك إلى المالك، وهو قول أبي ثور، وقال الخطابي عن الشافعي أنه صرفه إليهما (٤).

قال ابن التين: وقول مالك عندي أولى؛ لقوله - عليه السلام -: "خشية الصدقة" وصرفه إلى المالك أولى كذا قال.


(١) "المستدرك" ١/ ٣٩٣ كتاب: الزكاة.
(٢) "أعلام الحديث" ٢/ ٧٧٦.
(٣) "الموطأ" ١/ ٢٧١ - ٢٧٢ (٦٩٣) كتاب: الزكاة، باب: صدقة الخلطاء.
(٤) " أعلام الحديث" ٢/ ٧٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>