للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والخشية خشيتان: خشية الساعي قلة الصدقة، وخشية المالك كثرتها، فأمر كل واحد منهما أن لا يحدث في الأموال شيئًا. وقال أبو حنيفة: معنى لا يجمع بين متفرق أن يكون بين رجلين أربعون شاة فإذا جمعاها فشاة، وإن فرقاها فلا شيء.

قالوا: ولو كانا شريكين متفاوضين لم يجمع بين أغنامهما. وقال: ولا يفرق بين مجتمع أن يكون لرجل مائة وعشرون شاة، فإن فرقها المصدق أربعين أربعين فثلاث شياه. وقال أبو يوسف: معنى الأول أن يكون للرجل ثمانون شاة، فإذا جاء المصدق قال: هي بيني و (بين) (١) إخوتي لكل واحد منا عشرون، فلا زكاة، أو يكون له أربعون ولأخوته أربعون، فيقول: كلها لي فشاة. فهذِه خشية الصدقة؛ لأن الذي يؤخذ منه يخشى الصدقة، قال (٢): ويكون وجه آخر: أن يجيء المصدق إلى ثلاثة أخوة لواحد عشرون ومائة شاة، فيقول: هذِه بينكم لكل واحد أربعون، فأنا آخذ ثلاثًا أو يكون لهم جميعًا أربعون فلا زكاة، فيقول: هذِه لواحد منكم فشاة (٣).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: الخلطاء في الزكاة كغير الخلطاء لا يجب على كل واحد منهم فيما يملك إلا مثل الذي يجب عليه لو لم يكن خليطًا كالذهب والفضة والزرع ولا يغير سنة الزكاة خلط أرباب المواشي بعضها ببعض (٤).


(١) من (ج) و (م).
(٢) كذا الأصل، وتتمة كلام أبي يوسف كما في "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٤١٤: وأما إذا لم يقل فيها خشية الصدقة، فقد يكون على هذا الوجه ويكون على وجه آخر.
(٣) انظر: "الأصل" ٢/ ٥١ - ٥٢، و"مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٤١٤.
(٤) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>