للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كُلِّ خَمْسِ شَاةٌ .. الحديث إلى أن قال: وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ في سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إلى آخره. وذكر فيه: وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ العُشْرِ.

الكلام عليه من أوجه:

أحدها:

قوله: (هذِه فريضة الصدقة التي). كذا هو في الأصول، وروي: (الذي). و (سُئلها) بضم السين وكذا (سُئل).

وقوله: (فليعطها) هو بكسر الطاء وكذا قوله: (فلا يعط)، والمراد: لا يعطي الزائد، بل يعطي الواجب، وقيل: لا يعطها لهذا الساعي لظلمه بطلب الزائد فلا طاعة له.

وقوله: (في أربع وعشرين من الإبل … ) إلى آخره، قيل: الحكمة في تقديم الخبر على المبتدأ أن المقصود بيان النصاب فكان تقديمه أهم؛ لأنه السابق في السبب.

وقوله: (بنت مخاض أنثى وبنت لبون أنثى)، للتأكيد؛ لاختلاف اللفظ كـ {وَغَرَابِيبُ سُودٌ} [فاطر: ٢٧] أو للاحتراز من الخنثى.

ثانيها:

قام الإجماع على أن ما دون خمس من الإبل لا زكاة فيه لهذا الحديث وغيره (١).

ثالثها:

الشاة جذعة الضأن لها سنة لا ستة أشهر على الأصح، أو ثنية معز لها سنتان على الأصح، وهو مخير بينهما على الأصح، وفي إجزاء


(١) انظر: "الإجماع" لابن المنذر ص ٥١، "الإقناع في مسائل الإجماع" ٢/ ٦٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>