كُلِّ خَمْسِ شَاةٌ .. الحديث إلى أن قال: وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ في سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إلى آخره. وذكر فيه: وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ العُشْرِ.
الكلام عليه من أوجه:
أحدها:
قوله:(هذِه فريضة الصدقة التي). كذا هو في الأصول، وروي:(الذي). و (سُئلها) بضم السين وكذا (سُئل).
وقوله:(فليعطها) هو بكسر الطاء وكذا قوله: (فلا يعط)، والمراد: لا يعطي الزائد، بل يعطي الواجب، وقيل: لا يعطها لهذا الساعي لظلمه بطلب الزائد فلا طاعة له.
وقوله:(في أربع وعشرين من الإبل … ) إلى آخره، قيل: الحكمة في تقديم الخبر على المبتدأ أن المقصود بيان النصاب فكان تقديمه أهم؛ لأنه السابق في السبب.
وقوله:(بنت مخاض أنثى وبنت لبون أنثى)، للتأكيد؛ لاختلاف اللفظ كـ {وَغَرَابِيبُ سُودٌ}[فاطر: ٢٧] أو للاحتراز من الخنثى.
ثانيها:
قام الإجماع على أن ما دون خمس من الإبل لا زكاة فيه لهذا الحديث وغيره (١).
ثالثها:
الشاة جذعة الضأن لها سنة لا ستة أشهر على الأصح، أو ثنية معز لها سنتان على الأصح، وهو مخير بينهما على الأصح، وفي إجزاء