للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذكر وجهان أصحهما الإجزاء (١) لصدق اسم الشاة عليه فإن الهاء فيه ليست للتأنيث، وقال ابن قدامة: لا يجزئ ويحتمل الإجزاء (٢).

وقال ابن حبيب: إن كان من أهل الضأن فمنها، وإن كان من أهل المعز فمنها، وإن كان من أهل الصنفين أخذ بما عنده فإن كانا عنده خُيِّرَ الساعي (٣).

وقال مالك: يؤخذ من الغالب، ولانظر إلى ما في ملكه فيؤخذ من غالب غنم البلد ضأنًا أو معزًا، وعنه: ما أدى أجزأه (٤).

وقال ابن قدامة: الذي روي عن علي في خمس وعشرين خمس شياه لا يصح (٥).

وفي ابن التين: حكي عن علي في ست وعشرين بنت مخاض، وحكاه أهل الخلاف عن الشعبي وشريك، وبه قال أبو مطيع البلخي.

فرع: قال ابن قدامة: فإن لم يكن غنم لزمه شراء شاة، وقال أبو بكر: يخرج عشرة دراهم قياسًا على شاة الجُبران (٦).

رابعها:

طروقة الجمل أي: مطروقته مثل حلوبة بمعنى: محلوبة، والذكر من الإبل لا يلقح حتَّى يكون ثنيًا وهو ابن ست سنين.

فرع: يجزئ بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين على الأصح، وإن


(١) انظر: "روضة الطالبين" ٢/ ١٥٤.
(٢) "المغني" ٤/ ١٤.
(٣) انظر: "النوادر والزيادات" ٢/ ٢١٨.
(٤) المصدر السابق.
(٥) هذا قول ابن المنذر، نقله عنه ابن قدامة في "المغني" ٤/ ١١.
(٦) "المغني" ٤/ ١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>