(٢) "شرح ابن بطال" ٣/ ٤٦٨. (٣) أبو داود (١٥٧٥)، النسائي ٥/ ١٥ - ١٦، ٢٥، "المستدرك" ١/ ٣٩٧ - ٣٩٨. ورواه أيضًا البيهقي ٤/ ١٠٥، وفي "معرفة السنن والآثار" ٦/ ٥٧ - ٥٨ (٧٩٨٦). روى البيهقي عن الشافعي قال: لا يثبت أهل العلم بالحديث أن تؤخذ الصدقة وشطر إبل الغال لصدقته، ولو ثبت لقلنا به اهـ. وقال النووي: إسناده إلى بهز صحيح، واختلفوا في الاحتجاج ببهز، ونقل الشافعي أن هذا الحديث ضعيف عند أهل الحديث، وادعى أصحابنا أنه منسوخ. اهـ "خلاصة الأحكام" ٢/ ١٠٧٨ - ١٠٧٩. وحسنه الألباني في "الإرواء" (٧٩١)، وفي "صحيح أبي داود" (١٤٠٧). وانظر: "البدر المنير" ٥/ ٤٨٠ - ٤٨٨، و"تلخيص الحبير" ٢/ ١٦٠ - ١٦١.