للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جبير، والثوري، والليث، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي عبيد، وابن المنذر، ويروى عن عمر بن عبد العزيز، وقال قتادة، ومكحول، ومالك: تجب الزكاة في المعلوفة والنواضح بالعمومات، وهو مذهب معاذ، وجابر بن عبد الله، وسعيد بن عبد العزيز، وابن حي (١).

وحكاه ابن بطال، عن عمر بن عبد العزيز، والزهري، قال: وروي عن عليٍّ ومعاذ أنه لا زكاة فيها وهو قول أبي حنيفة (٢) ومن سلف، حجة من اشترطه كتاب الصديق، وحديث عمرو بن حزم مثله، وفي سائمة الغنم في كل أربعين شاةً شاةٌ، وشرط السوم في الإبل حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: "في كل سائمة من كل أربعين من الإبل ابنة لبون". رواه أبو داود والنسائي والحاكم وقال: صحيح الإسناد (٣).

وقد ورد تقييد السوم وهو مفهوم الصفة، والمطلق يحمل على المقيد إذا كانا في حادثة واحدة، وبالصفة إذا قرنت بالاسم العلم؛ ينزل منزلة


(١) انظر: "البناية" ٣/ ٤١١.
(٢) "شرح ابن بطال" ٣/ ٤٦٨.
(٣) أبو داود (١٥٧٥)، النسائي ٥/ ١٥ - ١٦، ٢٥، "المستدرك" ١/ ٣٩٧ - ٣٩٨.
ورواه أيضًا البيهقي ٤/ ١٠٥، وفي "معرفة السنن والآثار" ٦/ ٥٧ - ٥٨ (٧٩٨٦).
روى البيهقي عن الشافعي قال: لا يثبت أهل العلم بالحديث أن تؤخذ الصدقة وشطر إبل الغال لصدقته، ولو ثبت لقلنا به اهـ.
وقال النووي: إسناده إلى بهز صحيح، واختلفوا في الاحتجاج ببهز، ونقل الشافعي أن هذا الحديث ضعيف عند أهل الحديث، وادعى أصحابنا أنه منسوخ. اهـ "خلاصة الأحكام" ٢/ ١٠٧٨ - ١٠٧٩.
وحسنه الألباني في "الإرواء" (٧٩١)، وفي "صحيح أبي داود" (١٤٠٧).
وانظر: "البدر المنير" ٥/ ٤٨٠ - ٤٨٨، و"تلخيص الحبير" ٢/ ١٦٠ - ١٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>