للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن جابر قال: لا يؤخذ من البقر التي يحرث عليها من الزكاة شيء (١)، ورفعه حجاج عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن أبي الزبير عنه بلفظ: "ليس في المثيرة صدقة" (٢)، وفي "مصنف ابن أبي شيبة" من حديث ليث، عن طاوس، عن معاذ أنه كان لا يأخذ من البقر العوامل صدقة، وحَدَّثَنَا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم ومجاهد قالا: ليس في البقر العوامل صدقة، ومن حديث حجاج، عن الحكم أن عمر بن عبد العزيز قال: ليس في العوامل شيء، وكذا قاله سعيد ابن جبير، والشعبي، والضحاك، وعمرو بن دينار، وعطاء (٣).

وفي "الأسرار" للدبوسي: وعلي وجابر وابن عباس.

حجة من منعه ما رواه إسماعيل القاضي في "مبسوطه" عن الليث قال: رأيت الإبل التي تكرى للحج تزكى بالمدينة، ويحيى بن سعيد وربيعة وغيرهم من أهل المدينة حضور لا ينكرونه، ويرون ذَلِكَ من السنة إذا لم تكن متفرقة.

وعن طلحة بن أبي سعيد أن عمر بن عبد العزيز كتب وهو خليفة أن تؤخذ الصدقة من التي تعمل في الريف، قال طلحة: حضرت ذَلِكَ وعاينته.


(١) "سنن الدارقطني" ٢/ ١٠٣.
(٢) "سنن الدارقطني" ٢/ ١٠٤.
قال البيهقي في "السنن" ٤/ ١١٦: في إسناده ضعف، والصحيح موقوف.
وقال الحافظ في "الدراية" ١/ ٢٥٦: المرفوع إسناده حسن، وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ١٩ (٦٨٢٨) موقوفًا، وهو أصح. اهـ بتصرف. وقال الألباني في "الضعيفة" ٩/ ٣٦٩: إسناده موقوف صحيح.
(٣) "المصنف" ٢/ ٣٦٥ (٩٩٥٣ - ٩٩٥٦، ٩٩٥٩ - ٩٩٦٠، ٩٩٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>