للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال محمد بن الحسن: إن السخال والعجاجيل لا شيء فيها (١).

احتج لأبي حنيفة والشافعي بحديث معاذ: "إياك وكرائم أموالهم" (٢)، فنهاه عن أخذ الكريمة إذا كان في المال جيد ورديء، فنبه بذلك على أن المال إذا كان رديئًا كله كان أولى بالمنع من أخذ الكريمة، وبحديثه أيضًا: "خذ الإبل من الإبل والشاء من الغنم" (٣) فعم، وبقول الصديق: لو منعوني عناقًا إلى آخره، وقد سلف (٤).

فدل على أن العناق يؤخذ في الزكاوات، قال الشافعي: لأني إذا كلفته صحيحه فقد أوجبت عليه أكثر بما وجب عليه، ولم توضع الصدقة إلا رفقًا بالمساكين من حيث لا يضر بأرباب الأموال، دليل مالك هذا الخبر وفي كتاب عمرو بن حزم نحوه.

وقوله في الخبر السالف في سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فعم ولم يخص كونها صغارًا أو كبارًا، وهو قال على منع أخذ الصغيرة، والأخبار الأول تدل على منع المريض والمعيب. وأثر عمر في "الموطأ" الذي ذكرنا منه: وذلك عدل بين غذاء المال وخياره (٥)، فالجواب عما احتجوا به من أنه لما كان في المال الجيد والرديء


= منها، فهو اضطراب، فقد عقب بعدها فقال: قال محمد بن الحسن: إن السخال والعجاجيل لا شيء فيها، وهذا لا يستقيم مع قوله الأول، وليس لمحمد بن الحسن روايتان، فالمعروف عنه قوله الثاني، وهو أنه لا شيء فيها.
(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٤١٩، و"تحفة الفقهاء" ١/ ٢٨٨ - ٢٨٩، و"بدائع الصنائع" ٢/ ٣١، و"البناية" ٣/ ٤٠٢.
(٢) قطعة من حديث سيأتي برقم (١٤٩٦) باب: أخذ الصدقة من الأغنياء، ورواه مسلم برقم (١٩) كتاب: الإيمان، باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) سلف برقم (١٤٠٠) باب: وجوب الزكاة.
(٥) "الموطأ" ١/ ٢٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>