للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسنة" (١). قلنا نحن بهذا، وليس فيه إسقاط الزكاة عما دون ذَلِكَ (٢).

ثم ساق بإسناده إلى عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار قال: كان عمال ابن الزبير وطلحة بن عبيد الله بن عوف يأخذون من كلٍ خمسين بقرة بقرة، ومن كل مائة بقرتين، فإذا كثرت ففي كل خمسين بقرة بقرةٌ (٣).

ثم قال ابن حزم: وجدنا الآثار الواردة فيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منقطعة، ولا يصح في هذا من طريق إسناد الآحاد، ولا من طريق التواتر شيء، ولا عن أحد من الصحابة شيء لا يعارضه غيره، ولم يبق إلا ما رويناه من عمل ابن الزبير وطلحة بن أخي عبد الرحمن بن عوف بحضرة بقية الصحابة، ولم ينكروه، ووجدنا الإجماع المتيقن المقطوع به الذي لا خلاف فيه وحكم به من الصحابة ومن بعدهم أن في كل خمسين بقرة، وكل ما دون ذَلِكَ فمختلف فيه ولا نص في إيجابه، فلم يجز القول به (٤).

وحكى ابن التين مقابله أن في خمس وعشرين تبيعًا، وفي أربعين مسنة. وعن شهر بن حوشب في عشر شاة، وفي عشرين شاتان (٥)، ثم نقل عن القاضي أبي محمد بعد أن حكى مقالة أبي قلابة وسعيد والزهري أيضًا أن كل هذا لا يلتفت إليه، والأصل في الباب الذي يجب أن يصار إليه حديث معاذ "خذ البقر من البقر" وحديثه في


(١) تقدم تخريجه.
(٢) "المحلى" ٦/ ٣ - ٥.
(٣) "المصنف" ٤/ ٢٣ (٢٨٤٦) كتاب: الزكاة، باب: البقر.
(٤) "المحلى" ٦/ ٧ و ١٦.
(٥) رواه ابن أبي شبة في "المصنف" ٢/ ٤٣٣ (١٠٧٤٧) كتاب: الزكاة، من قال: فيما دون ثلاثين من البقر زكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>