للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"الموطأ" أن معاذًا أخذ من ثلاثين بقرة تبيعًا، ومن أربعين مسنة، وأُتي ما دون ذَلِكَ فأبى أن يأخذ، وقال: لم أسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه شيئًا حتَّى ألقاه فأسأله، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يقدم معاذ (١).

وفي حديث سليمان، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: "وفي كل ثلاثين باقورة تبيع أو جذعة، وفي كل أربعين بقرة" (٢).

وقد تكلف بعض الناس إيراد شبهة لبعض ما تقدم من الأقاويل المختلفة فقالوا: يمكن أن يحتج لذلك بما روي في حديث عمرو بن حزم أنه - صلى الله عليه وسلم - ذكر صدقة الإبل، ثم عطف عليه فقال: "وكذلك البقر" وهذا غير محفوظ في نقل صحيح، وروينا صدقة البقر مفسرة من طريق عمرو بن حزم ونحوه، ويحتمل ذَلِكَ إن صح أن يكون عطفًا على وجوب الزكاة دون صفتها قالوا: ولما كانت البقر كالإبل في أن الواحد يجزئ في الأضحية عن سبعة كانت كذلك في صفة الزكاة، وهذا لا يصح على أصل المالكية؛ لأنهم لا يجيزون الاشتراك في الأضحية، فبطل قولهم.

فرع:

التبيع عندنا: ما له سنة، والمسنة: ما لها سنتان، وفي ذَلِكَ خلاف عندنا (٣)، والتبيع والجذع عند المالكية: ما له سنتان، وقيل: سنة،


(١) "الموطأ" ١/ ٢٦٦ - ٢٦٧ (٦٨١) كتاب: الزكاة، باب: صدقة الماشية.
(٢) رواه الحاكم ١/ ٣٩٥ - ٣٩٧ كتاب: الزكاة، والبيهقي ٤/ ٨٩ كتاب: الزكاة، باب: كيف فرض الزكاة، وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (٢٣٣٣) وانظر: "الإرواء" (١٢٢).
(٣) انظر: "العزيز" ٢/ ٤٧٢، و"روضة الطالبين" ٢/ ١٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>