للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمسنة: ما لها ثلاث، وقيل: سنتان (١).

فرع:

لو أخرج تبيعة أجزأت عندنا (٢)، بل هي أولى للأنوثة، وانفرد أبو حنيفة فجوز الذكر بدل المسنة وإن كانت بقره إناثًا (٣).

ونقل ابن التين عن بعض أصحابنا: إن كانت البقر ذكورًا كلها أخذ فيها مسنًّا ذكرًا، دليلنا حديث معاذ السالف "مسنة" ولم يفرق. وبيّن في حديث عمرو بن حزم أن التبيع يجوز أن يكون ذكرًا أو أنثى على ما سلف، ولم يذكر ذَلِكَ في مسنة، ولأن المأخوذ في فرائض الماشية الإناث، إلا من ضرورة اعتبارًا بالإبل والغنم.


(١) انظر: "المنتقى" ٢/ ١٣١.
(٢) انظر: "الحاوي" ٣/ ١٠٨، و"التهذيب" ٣/ ٢٧.
(٣) انظر: "المبسوط" ٢/ ١٨٨، و"الفتاوى التاتارخانية" ٢/ ٢٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>