للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالثة: تفويض الصدقة إلى الشارع.

الرابعة: إشارة الشارع لما هو أفضل.

الخامسة: فضل الكفاف على ما سواه؛ لأنه أمسك بعض ماله.

السادسة: اعتبارهم بالقرآن واتباعهم لما فيه.

السابعة: صحة الوقف وإن لم يذكر سبيله، ومصارف دخله، وهو ما بوب عليه البخاري في الوصايا (١)، وسيأتي الكلام فيه هناك إن شاء الله تعالى.

الثامنة: إعطاء الواحد من الصدقة فوق مائتي درهم؛ لأن هذا الحائط مشهور أمره أنَّ دخله يزيد عليه زيادة كثيرة، وقد جعله أبو طلحة بين نفسين كما سلف، وسواء صدقة الفرض ونفلها في مقدار ما يجوز إعطاؤه المتصدق عليه، قاله الخطابي (٢)، يريد: إذا نذرت صدقة، وألا يبدأ الصدقة بها على أقاربه، لما كان حكمها حكم المفروضة.

التاسعة: {البِرَّ} في الآية الجنة، قاله ابن مسعود (٣)، والتقدير على هذا ثواب البر، وقيل: العمل الصالح، والمراد بـ {حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} حتَّى تتصدقوا، وروي أن عمر كتب إلى أبي موسى الأشعري أن يشتري جارية حين فتحت مدائن كسرى، فاشتراها ووجه بها إليه، فلما رآها أعجب بها وأعتقها وقرأ الآية. قال مجاهد: وهو مثل قوله: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ} [الإنسان: ٨] (٤) وذكر عن ابن عمر أنه كان ينفذ إلى


(١) انظر ما سيأتي برقم (٢٧٥٢).
(٢) "أعلام الحديث" ٢/ ٧٨٨.
(٣) رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" ٣/ ٧٠٣ (٣٨٠٨).
(٤) رواه الطبري في "تفسيره" ٣/ ٣٤٦ (٧٣٩٠ - ٧٣٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>